responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 524

زفر، و المزني، و داود، و ابن جرير. و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): يقبل إقراره و يقتص منه.

مسألة- 294- (- «ج»-): إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع لا يقبل إقراره.

و قال (- ش-): يقبل و يقطع يده.

مسألة- 295- (- «ج»-): إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا يقبل إقراره.

و قال (- ش-): فيه وجهان.

مسألة- 296- (- «ج»-): إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره.

و قال ابن سريج: فيه قولان، و منهم من قال: يقبل قولا واحدا.

ما يجوز بيعه و ما لا يجوز

مسألة- 297- (- «ج»-): يجوز بيع كلاب الصيد و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير المعلم على حال.

و قال (- ح-)، و (- ك-): يجوز بيع الكلاب مطلقا الا أنه مكروه، و ان أتلفه متلف لزمته قيمته. و قال (- ش-): لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.

مسألة- 298-: يجوز اجارة كلب الصيد، لان كل من قال بجواز بيعه جوز إجارته، فاختلف أصحاب (- ش-)، فمنهم من قال: لا يجوز إجارته مطلقا و هو الصحيح و ذهب ابن العاص إلى أنه يجوز إجارته.

مسألة- 299-: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت. و لأصحاب (- ش-) فيه قولان.

مسألة- 300-: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الحرث، أو الماشية، أو الصيد ان احتاج اليه، و ان لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث، لعموم ظواهر الاخبار.

و لأصحاب (- ش-) فيه قولان، و في تربية الجرو أيضا وجهان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست