نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 524
زفر، و المزني، و داود، و ابن جرير. و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (-
ش-): يقبل إقراره و يقتص منه.
مسألة- 294- (- «ج»-):
إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع لا يقبل إقراره.
و قال (-
ش-): يقبل و يقطع يده.
مسألة-
295- (- «ج»-): إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا يقبل إقراره.
و قال (-
ش-): فيه وجهان.
مسألة-
296- (- «ج»-): إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره.
و قال ابن
سريج: فيه قولان، و منهم من قال: يقبل قولا واحدا.
ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
مسألة-
297- (- «ج»-): يجوز بيع كلاب الصيد و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت
معلمة، و لا يجوز بيع غير المعلم على حال.
و قال (-
ح-)، و (- ك-): يجوز بيع الكلاب مطلقا الا أنه مكروه، و ان أتلفه متلف لزمته
قيمته. و قال (- ش-): لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على
قاتلها القيمة.
مسألة-
298-: يجوز اجارة كلب الصيد، لان كل من قال بجواز بيعه جوز إجارته، فاختلف
أصحاب (- ش-)، فمنهم من قال: لا يجوز إجارته مطلقا و هو الصحيح و ذهب ابن العاص
إلى أنه يجوز إجارته.
مسألة-
299-: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت. و لأصحاب (- ش-) فيه قولان.
مسألة-
300-: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الحرث، أو الماشية، أو الصيد ان احتاج اليه،
و ان لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث، لعموم ظواهر الاخبار.
و لأصحاب (-
ش-) فيه قولان، و في تربية الجرو أيضا وجهان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 524