responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 523

و قال (- ك-): يثبت التأجيل في الجميع من الثمن و الأجرة و الصداق و القرض و أرش الجناية. و قال في الزيادة مثل قول (- ح-).

بيع الصبي و العبد

مسألة- 289-: لا يصح بيع الصبي و لا شراؤه، سواء أذن له الولي منه أو لم يأذن، لأنه لا دليل عليه في الشرع، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان كان بإذن الولي صح، و ان كان بغير اذنه وقف على اجازة الولي.

مسألة- 290-: الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين كفايته أو أجرة مثله، و لا يجب عليه القضاء، لقوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [1]» و لم يوجب القضاء. و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما أن عليه القضاء.

مسألة- 291-: لا يصح شراء العبد بغير اذن مولاه بثمن في ذمته، لقوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ» و البيع من جملة الأشياء. و قال ابن أبي هريرة: يصح.

مسألة- 292- (- «ج»-): إذا أذن المولى للعبد في التجارة فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، و ان لم يكن في يده مال كان على مولاه القضاء عنه، و ان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته يطالبه به إذا أعتق.

و قال (- ش-): متى أذن له في التجارة فركبه دين، فان كان في يده مال قضى عنه و ان لم يكن كان في ذمته يتبع به إذا أعتق و لا يباع فيه.

و قال (- ح-): يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه.

إقرار العبد على نفسه

مسألة- 293- (- «ج»-): إذا أقر العبد على نفسه بجناية يوجب القصاص عليه أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى، و لا يقتص منه ما دام مملوكا، و به قال‌


[1] سورة النساء: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست