نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 523
و قال (- ك-): يثبت التأجيل في الجميع من الثمن و الأجرة و الصداق و
القرض و أرش الجناية. و قال في الزيادة مثل قول (- ح-).
بيع الصبي و العبد
مسألة-
289-: لا يصح بيع الصبي و لا شراؤه، سواء أذن له الولي منه أو لم يأذن،
لأنه لا دليل عليه في الشرع، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان كان بإذن الولي صح،
و ان كان بغير اذنه وقف على اجازة الولي.
مسألة-
290-: الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين
كفايته أو أجرة مثله، و لا يجب عليه القضاء، لقوله تعالى «وَ مَنْ
كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ[1]» و لم يوجب
القضاء. و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما أن عليه القضاء.
مسألة-
291-: لا يصح شراء العبد بغير اذن مولاه بثمن في ذمته، لقوله تعالى
«عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و البيع من
جملة الأشياء. و قال ابن أبي هريرة: يصح.
مسألة-
292- (- «ج»-): إذا أذن المولى للعبد في التجارة فركبه دين، فان كان أذن
له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، و ان لم يكن في يده مال كان على مولاه
القضاء عنه، و ان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته يطالبه به إذا أعتق.
و قال (-
ش-): متى أذن له في التجارة فركبه دين، فان كان في يده مال قضى عنه و ان لم يكن
كان في ذمته يتبع به إذا أعتق و لا يباع فيه.
و قال (-
ح-): يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه.
إقرار العبد على نفسه
مسألة-
293- (- «ج»-): إذا أقر العبد على نفسه بجناية يوجب القصاص عليه أو الحد،
لا يقبل إقراره في حق المولى، و لا يقتص منه ما دام مملوكا، و به قال