responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 522

وطئها ان لم تكن ذات رحم، و به قال داود، و محمد بن جرير الطبري.

و قال (- ش-): يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أخيها أو أبيها أو عمها أو خالها لأنه لا يجوز لهم وطئها. فأما الأجنبي و من يجوز له وطئها من القرابة، فلا يجوز قولا واحدا.

مسألة- 286-: المستقرض يملك القرض بالقبض، لأنه يجوز له التصرف فيه، و لأصحاب (- ش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و الأخر أنه يملك بالتصرف فيه.

مسألة- 287-: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف، فأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه، لأنه عين ماله و لا مانع منه، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر ليس له الرجوع ان قلنا انه يملك بالقبض، و ان قلنا يملك بالتصرف فليس له الرجوع بعد التصرف.

الحط من الدين

مسألة- 288-: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حط جميعه كان جائزا، و ان أجله لم يصر مؤجلا، و يستحب له الوفاء به، و سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان قرضا أو أرش جناية.

و ان اتفقا على الزيادة لم يصح و لم يثبت، لأنه يحتاج إلى دلالة، و الأصل عدمها. و ان حط من الثمن شيئا، أو حط جميعه، كان ذلك إبراء و لا يلحق بالعقد و يكون ذلك إبراء في الوقت الذي أبرأه فيه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): التأجيل يثبت في الثمن و الأجرة و الصداق و يلحق بالعقد، و كذلك الزيادة. و أما الحط فينظر فيه، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد و ان كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد، و كان إبراء من الوقت الذي أبرء منه. قال: و أما في الدين من جهة القرض أو أرش الجناية، فلا يثبت فيهما التأجيل و لا الزيادة بحال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست