نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 522
وطئها ان لم تكن ذات رحم، و به قال داود، و محمد بن جرير الطبري.
و قال (-
ش-): يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أخيها أو أبيها أو عمها أو خالها لأنه لا يجوز
لهم وطئها. فأما الأجنبي و من يجوز له وطئها من القرابة، فلا يجوز قولا واحدا.
مسألة-
286-: المستقرض يملك القرض بالقبض، لأنه يجوز له التصرف فيه، و لأصحاب (-
ش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و الأخر أنه يملك بالتصرف فيه.
مسألة-
287-: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف، فأما المقرض
فعندنا أن له الرجوع فيه، لأنه عين ماله و لا مانع منه، و هو أحد قولي (- ش-)، و
الأخر ليس له الرجوع ان قلنا انه يملك بالقبض، و ان قلنا يملك بالتصرف فليس له
الرجوع بعد التصرف.
الحط من الدين
مسألة-
288-: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه
شيئا، أو حط جميعه كان جائزا، و ان أجله لم يصر مؤجلا، و يستحب له الوفاء به، و
سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان قرضا أو أرش جناية.
و ان اتفقا
على الزيادة لم يصح و لم يثبت، لأنه يحتاج إلى دلالة، و الأصل عدمها. و ان حط من
الثمن شيئا، أو حط جميعه، كان ذلك إبراء و لا يلحق بالعقد و يكون ذلك إبراء في
الوقت الذي أبرأه فيه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): التأجيل يثبت في الثمن و الأجرة و الصداق و يلحق بالعقد، و كذلك الزيادة. و
أما الحط فينظر فيه، فان كان لبعض الثمن لحق بالعقد و ان كان لجميع الثمن لم يلحق
بالعقد، و كان إبراء من الوقت الذي أبرء منه. قال: و أما في الدين من جهة القرض أو
أرش الجناية، فلا يثبت فيهما التأجيل و لا الزيادة بحال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 522