نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 521
و يكتب له به وثيقة [1] كان جائزا. و قال (- ش-): إذا شرط ذلك كان
حراما.
القرض
مسألة-
280- (- «ج»-): يجوز أن يقرض غيره مالا و يرد عليه خيرا منه من غير شرط،
سواء كان ذلك عادة أو لم يكن. و في أصحاب (- ش-) من قال: ان كان ذلك عادة لا يجوز.
مسألة-
281- (- «ج»-): إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه، أو أجود منه فيما
لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، بدلالة إجماع
الفرقة [2] و قوله عليه السّلام «كل قرض جر منفعة فهو ربا» و قال أبو علي من أصحاب
(- ش-): يجوز ذلك كما يجوز في البيع.
مسألة-
282-: إذا لم يجد مال القرض بعينه وجب عليه مثله، و عليه أكثر أصحاب (-
ش-)، و فيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف.
دليلنا أنه
إذا قضى مثله برأت ذمته، و إذا رد قيمته فلا دلالة على براءة ذمته.
مسألة-
283-: كل ما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه من المكيل و
الموزون و المذروع [3] و الحيوان و غيره، بدلالة عموم الاخبار في جواز القرض، و به
قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز القرض في الثياب و لا في الحيوان، و لا يجوز
الا فيما له مثل من المكيل و الموزون.
مسألة-
284-: يجوز استقراض الخبز، بدلالة عموم الاخبار، و به قال (- ش-). و قال
(- ح-): لا يجوز. و قال (- ف-): يجوز وزنا. و قال (- م-): يجوز عددا.
مسألة-
285-: ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، و لا أعرف لهم في ذلك فتيا،
و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة و يجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو ذي رحم. و
متى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، و يجوز له
[1]
م، خ: سفتجة.
[2] م: بحذف
«إجماع الفرقة».
[3] م: و
د: و المزروع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 521