responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 521

و يكتب له به وثيقة [1] كان جائزا. و قال (- ش-): إذا شرط ذلك كان حراما.

القرض

مسألة- 280- (- «ج»-): يجوز أن يقرض غيره مالا و يرد عليه خيرا منه من غير شرط، سواء كان ذلك عادة أو لم يكن. و في أصحاب (- ش-) من قال: ان كان ذلك عادة لا يجوز.

مسألة- 281- (- «ج»-): إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه، أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، بدلالة إجماع الفرقة [2] و قوله عليه السّلام «كل قرض جر منفعة فهو ربا» و قال أبو علي من أصحاب (- ش-): يجوز ذلك كما يجوز في البيع.

مسألة- 282-: إذا لم يجد مال القرض بعينه وجب عليه مثله، و عليه أكثر أصحاب (- ش-)، و فيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف.

دليلنا أنه إذا قضى مثله برأت ذمته، و إذا رد قيمته فلا دلالة على براءة ذمته.

مسألة- 283-: كل ما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه من المكيل و الموزون و المذروع [3] و الحيوان و غيره، بدلالة عموم الاخبار في جواز القرض، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز القرض في الثياب و لا في الحيوان، و لا يجوز الا فيما له مثل من المكيل و الموزون.

مسألة- 284-: يجوز استقراض الخبز، بدلالة عموم الاخبار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز. و قال (- ف-): يجوز وزنا. و قال (- م-): يجوز عددا.

مسألة- 285-: ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، و لا أعرف لهم في ذلك فتيا، و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة و يجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو ذي رحم. و متى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، و يجوز له‌


[1] م، خ: سفتجة.

[2] م: بحذف «إجماع الفرقة».

[3] م: و د: و المزروع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست