نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 518
مسألة- 263-: إذا اشترى من رجل عشرة
أقفزة من صبرة، فكالها على المشتري و قبضها، ثمَّ ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان
القول قول البائع مع يمينه، لأنه المدعى عليه. و (- للش-) فيه قولان.
إجارة الفحل للضراب
مسألة-
264- (- «ج»-): اجارة الفحل للضراب مكروه و ليس بمحظور، لإجماع الفرقة و
أخبارهم. و عقد الإجارة عليه غير فاسد، لأن الأصل الإباحة.
و قال (-
ك-): يجوز، و لم يكرهه. و قال (- ح-)، و (- ش-): ان الإجارة فاسدة، و الأجرة
محظورة [1].
بيع ما يستفاد منه و ما لا
يستفاد منه
مسألة-
265- (- «ج»-): بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه، و كذلك مني
ما لا يؤكل لحمه. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
266- (- «ج»-): بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة و اكتسى
الجلد الفوقاني يجوز أكله و بيعه. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
267-: يجوز بيع دود القز و بيع النحل إذا رآه ثمَّ اجتمعت في بيتها و
حبسها [2] حتى لا يمكنها أن يطير ثمَّ يعقد البيع عليها، لأنه لا مانع منه، و به
قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز بيع دود القز و لا بيع النحل.
مسألة-
268-: بذر [3] دود القز يجوز بيعه، بدلالة الآية و أنه لا مانع منه.
و (- للش-)
فيه وجهان.
مسألة-
269- (- «ج»-): لا يجوز بيع العبد الابق منفردا و يجوز بيعه مع سلعة
أخرى.
[1]
ح: مخطور.
[2] م:
حبسها فيه.
[3] البذر:
النسل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 518