responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 518

مسألة- 263-: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة، فكالها على المشتري و قبضها، ثمَّ ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه، لأنه المدعى عليه. و (- للش-) فيه قولان.

إجارة الفحل للضراب

مسألة- 264- (- «ج»-): اجارة الفحل للضراب مكروه و ليس بمحظور، لإجماع الفرقة و أخبارهم. و عقد الإجارة عليه غير فاسد، لأن الأصل الإباحة.

و قال (- ك-): يجوز، و لم يكرهه. و قال (- ح-)، و (- ش-): ان الإجارة فاسدة، و الأجرة محظورة [1].

بيع ما يستفاد منه و ما لا يستفاد منه

مسألة- 265- (- «ج»-): بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه، و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه. و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- 266- (- «ج»-): بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة و اكتسى الجلد الفوقاني يجوز أكله و بيعه. و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- 267-: يجوز بيع دود القز و بيع النحل إذا رآه ثمَّ اجتمعت في بيتها و حبسها [2] حتى لا يمكنها أن يطير ثمَّ يعقد البيع عليها، لأنه لا مانع منه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز بيع دود القز و لا بيع النحل.

مسألة- 268-: بذر [3] دود القز يجوز بيعه، بدلالة الآية و أنه لا مانع منه.

و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- 269- (- «ج»-): لا يجوز بيع العبد الابق منفردا و يجوز بيعه مع سلعة أخرى.


[1] ح: مخطور.

[2] م: حبسها فيه.

[3] البذر: النسل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست