مسألة- 256-: إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع إذا لم يرد بمن التبعيض، بدلالة أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دلالة [1].
و ان أراد التبعيض لم يصح، لان البعض مجهول. و قال (- ش-): لا يجوز و لم يفصل.
مسألة- 257-: إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح لما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا. و قال (- ش-): يصح [2].
مسألة- 258-: إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا، لأنه لا مانع منه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز.
مسألة- 259-: إذا قال هذه الدار مائة ذراع و قد بعتك عشر أذرع منها بكذا كان جائزا، بدلالة الآية و الأصل. و قال (- ح-): لا يجوز.
مسألة- 260-: إذا قال بعتك من هذه الدار عشر أذرع في موضع [3] معين الى حيث ينتهي كان البيع صحيحا، لأنه لا مانع منه في الشرع. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- 261-: إذا باع ذراعا معينا من ثوب، كان صحيحا بمثل [4] ما قلناه في الدار. و عند بعض أصحاب (- ش-) لا يجوز.
مسألة- 262-: إذا قال بعتك هذا السمن [5] مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا، بدلالة الآية و أن لا مانع منه.
و قال (- ش-): ان كان وزن كل واحد منهما معلوما، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك جاز، و ان لم يكن كذلك بطل العقد.
[2] لا توجد هذه المسألة في ح و د.
[3] م: من موضع.
[4] د: مثل، م: كمثل.
[5] م: بحذف (هذاه) د و ح هذا الثمن.