نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 519
و قال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه و لم يفصلوا. و حكي عن ابن عمر
أنه أجازه، و عن محمد بن سيرين أنه قال: ان لم يعلم موضعه لا يجوز، و ان علم موضعه
جاز.
البيع الفضولي
مسألة-
270- (- «ج»-): إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه، كان البيع باطلا، و به
قال (- ش-). و قال (- ح-): ينعقد البيع و يقف على اجازة صاحبه، و به قال قوم من
أصحابنا.
دليلنا
إجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتد بقوله، و روى حكيم عن النبي عليه السّلام
أنه نهى عن بيع ما ليس عنده.
البيوع الصحيحة و الفاسدة
مسألة-
271- (- «ج»-): لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم مفردا، و به قال (-
ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-)، و الليث بن سعد: يجوز.
مسألة-
272-: المسك طاهر يجوز بيعه و شراءه، لأنه لا خلاف أن النبي عليه السّلام
كان يتطيب به، و قال: أطيب الطيب المسك. و في الناس من قال: انه نجس لا يجوز بيعه،
لأنه دم.
مسألة-
273-: يجوز بيع المسك في فأره، بدلالة الآية و الأصل، و الأحوط أن يفتح و
يشاهد، و به قال ابن سريج. و قال باقي أصحاب (- ش-): لا يجوز بيعه في فأره حتى
يفتح.
مسألة-
274-: يجوز بيع الاعمى و شراؤه، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة بدلالة
الآية.
و قال (-
ش-): ان كان ولد أعمى، فلا يجوز بيعه و شراؤه في الأعيان بل يوكل و ان كان بصيرا
ثمَّ عمي، فان باع شيئا أو اشتراه و لم يكن رآه، فلا يجوز بيعه و شراؤه. و ان كان
قد رآه، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء مما لا يفسد في
الزمان الطويل مثل الحديد و الرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، و
ان وجده متغيرا كان بالخيار. و ان كان الزمان تطاول و الشيء
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 519