نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 516
مسألة- 250-: إذا باع دارا و استثنى
سكناها لنفسه مدة معلومة، جاز البيع و ثبت الشرط، لأنه لا مانع منه في الشرع. و
كذلك إذا باع دابة و استثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة، فالبيع صحيح و الشرط صحيح
بمثل ما قلناه، و به قال (- ع-)، و (- د-) و (- ق-)، و محمد بن إسحاق بن خزيمة.
و قال (-
ك-): يجوز في مدة يسيرة، كاليوم و اليومين. و قال (- ش-)، و (- ح-): لا يصح البيع
في جميع ذلك.
الجمع بين البيع و الإجارة
في صفقة واحدة
مسألة-
251-: إذا قال بعتك هذه الدار و آجرتك هذه الدار الأخرى، فجمع بين البيع و
الإجارة في صفقة واحدة، كان صحيحا و ثبت الإجارة و البيع لأنه لا مانع فيه [1] في
الشرع، و هو أصح قولي (- ش-). و القول الثاني انهما يبطلان.
البيع مع الشرط
مسألة-
252-: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده، و كان الزرع مما يجوز بيعه، بأن يكون
قصيلا، أو يكون قد عقد الحب و اشتد و هو شعير لان بيع سنبل الشعير جائز، و لا يجوز
بيع سنبل الحنطة لأنه في غلاف، كان البيع صحيحا و وجب عليه أن يحصده له، لأنه لا
مانع منه في الشرع. و قال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان. و قال غيره: لا يصح قولا
واحدا.
حكم المبيع المعين و الجزاف
مسألة-
253- (- «ج»-): ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا و ان شوهد. و قال (- ش-):
إذا قال
بعتك هذه الصبرة و قد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا.
مسألة-
254-: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، لأنه لا مانع منه
و الأصل جوازه، و به قال (- ش-). و عند (- ح-) لا يجوز.
مسألة-
255-: إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا صح البيع لأنه لا مانع
منه. و قال داود: لا يصح.
[1]
م: منه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 516