نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 515
و قال (- ح-): يملك بالقبض و يصح تصرفه فيها، و يجب على كل واحد
منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه.
و يدل على
ما قلناه أنه إذا كان البيع فاسدا، فملك الأول باق، فيجب أن لا يصح تصرفه، لأنه لا
دليل على صحته.
مسألة-
246- (- «ج»-): إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها فإنه لا يملكها و وجب
عليه ردها، و عليه ان كانت بكرا [1] عشر قيمتها، و ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها،
و عند (- ش-) ان كانت ثيبا فمهر مثل الثيب، و ان كانت بكرا فمهر البكر و أرش
الافتضاض.
مسألة-
247-: إذا حبلت و ولدت كان الولد حرا بالإجماع، و على الوطي قيمة الولد يوم
سقط حيا، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يوم المحاكمة، و انما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، و لا
دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل.
مسألة-
248-: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، و كانت ولدت منه بالعقد الفاسد
فإنها يكون أم ولده لان ظاهر اللغة و الشرع يقتضيه. و (- للش-) فيه قولان.
الشرط الصحيح
مسألة-
249-: إذا اشترى من رجل عبدا و شرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان
العقد صحيحا و الشرط صحيحا، و هو الذي نص عليه (- ش-) في كتبه، و يدل عليه قوله
عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» و لأنه لا مانع منه. و روى أبو ثور عن (- ش-)
أنه قال: البيع صحيح و الشرط فاسد. و قال (- ح-): الشرط فاسد و البيع فاسد.
[1]
م: بإضافة «مهر البكر».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 515