responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 515

و قال (- ح-): يملك بالقبض و يصح تصرفه فيها، و يجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه.

و يدل على ما قلناه أنه إذا كان البيع فاسدا، فملك الأول باق، فيجب أن لا يصح تصرفه، لأنه لا دليل على صحته.

مسألة- 246- (- «ج»-): إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها فإنه لا يملكها و وجب عليه ردها، و عليه ان كانت بكرا [1] عشر قيمتها، و ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها، و عند (- ش-) ان كانت ثيبا فمهر مثل الثيب، و ان كانت بكرا فمهر البكر و أرش الافتضاض.

مسألة- 247-: إذا حبلت و ولدت كان الولد حرا بالإجماع، و على الوطي قيمة الولد يوم سقط حيا، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يوم المحاكمة، و انما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، و لا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل.

مسألة- 248-: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، و كانت ولدت منه بالعقد الفاسد فإنها يكون أم ولده لان ظاهر اللغة و الشرع يقتضيه. و (- للش-) فيه قولان.

الشرط الصحيح

مسألة- 249-: إذا اشترى من رجل عبدا و شرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان العقد صحيحا و الشرط صحيحا، و هو الذي نص عليه (- ش-) في كتبه، و يدل عليه قوله عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم» و لأنه لا مانع منه. و روى أبو ثور عن (- ش-) أنه قال: البيع صحيح و الشرط فاسد. و قال (- ح-): الشرط فاسد و البيع فاسد.


[1] م: بإضافة «مهر البكر».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست