نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 514
بيع العبد من
شخص و الضمان على غيره
مسألة-
242-: إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على أن علي خمسمائة،
قال ابن سريج: فيه وجهان أحدهما البيع باطل، و الثاني يصح و يكون على الضامن. و
الذي عندي أن هذا بيع صحيح، لأنه شرط لا ينافي الكتاب و السنة.
مسألة-
243-: إذا قال له: بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان
ان سبق الشرط العقد و عقد البيع مطلقا عن الشرط، لزم البيع و لم يلزم الضامن شيء،
و ان قارن العقد، فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة صح البيع بشرط
الضمان، فان ضمن فلان كان البيع ماضيا، و ان لم يضمن كان البيع بالخيار، و به قال
أبو العباس و أبو الحسن.
و دليلنا ما
قلناه في المسألة الأولى.
حكم شراء الجارية ببيع فاسد
مسألة-
244-: إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه إذا باعها، أو بشرط ألا
يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها و نحو هذا، كان العقد صحيحا و الشرط باطلا،
بدلالة قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1]. و قوله
عليه السّلام: كل شرط ليس في كتاب اللّه باطل، و هذا الشرط مخالف الكتاب و السنة،
و هو مذهب أبي ليلى [1]، و النخعي، و الحسن البصري.
و قال (-
ح-)، و (- ش-): البيع و الشرط باطلان. و قال ابن شبرمة: البيع جائز و الشرط جائز.
مسألة-
245-: إذا اشترى جارية شرى فاسدا، ثمَّ قبضها فأعتقها، لم يملك بالقبض و
لم ينفذ العتق، و لا يصح شيء من تصرفه فيها، و يجب عليه ردها على البائع بجميع
نمائها المنفصل منها، و به قال (- ش-).