responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 514

بيع العبد من شخص و الضمان على غيره

مسألة- 242-: إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على أن علي خمسمائة، قال ابن سريج: فيه وجهان أحدهما البيع باطل، و الثاني يصح و يكون على الضامن. و الذي عندي أن هذا بيع صحيح، لأنه شرط لا ينافي الكتاب و السنة.

مسألة- 243-: إذا قال له: بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان ان سبق الشرط العقد و عقد البيع مطلقا عن الشرط، لزم البيع و لم يلزم الضامن شي‌ء، و ان قارن العقد، فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة صح البيع بشرط الضمان، فان ضمن فلان كان البيع ماضيا، و ان لم يضمن كان البيع بالخيار، و به قال أبو العباس و أبو الحسن.

و دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى.

حكم شراء الجارية ببيع فاسد

مسألة- 244-: إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه إذا باعها، أو بشرط ألا يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها و نحو هذا، كان العقد صحيحا و الشرط باطلا، بدلالة قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1]. و قوله عليه السّلام: كل شرط ليس في كتاب اللّه باطل، و هذا الشرط مخالف الكتاب و السنة، و هو مذهب أبي ليلى [1]، و النخعي، و الحسن البصري.

و قال (- ح-)، و (- ش-): البيع و الشرط باطلان. و قال ابن شبرمة: البيع جائز و الشرط جائز.

مسألة- 245-: إذا اشترى جارية شرى فاسدا، ثمَّ قبضها فأعتقها، لم يملك بالقبض و لم ينفذ العتق، و لا يصح شي‌ء من تصرفه فيها، و يجب عليه ردها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها، و به قال (- ش-).


[1] م: ابن أبي ليلى.


[1] سورة البقرة: 276.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست