responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 513

أو غيرها بطل العقد لما قلناه في المسألة المتقدمة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان من الأثمان لم يبطل، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد و ذلك غير مسلم عندنا.

بيع السمك في الآجام

مسألة- 240- (- «ج»-): إذا كان له أجمة يحبس فيها السمك، فحبس فيها سمكا و باعه، لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون الماء صافيا يشاهد فيها السمك و يمكن تناوله من غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لأنه مبيع مقدور على تسليمه، و ان كان الماء كدرا بطل البيع، لأنه مجهول.

و الأمر الأخر أن يكون الماء كثيرا صافيا و السمك مشاهدا، الا انه لا يمكن أخذه إلا بمئونة و تعب حتى يصطاد، فعندنا أنه لا يصح بيعه الا بأن يبيعه معما [1] فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه و يبيعه مع ما بقي فيه، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع.

و قال (- ح-)، و (- ش-)، و النخعي: البيع باطل و لم يفصلوا. و قال ابن أبي ليلى: جائز و به قال عمر بن عبد العزيز.

بيع العبد فاسدا

مسألة- 241-: إذا باع العبد [2] بيعا فاسدا و تقابضا، فأكل البائع الثمن و فلس، كان على المشتري رد العبد على البائع و كان أسوة للغرماء، و به قال أبو العباس ابن سريج.

و قال (- ح-): المشتري أحق بعين العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن، و يكون ثمنه مقدما على الغرماء.

و يدل على ما قلناه انه انما قبضه على أنه ملكه، و إذا لم يكن ملكه فعليه رده الى مالكه، و من قال له إمساكه فعليه الدليل.


[1] هكذا في جميع النسخ و الأصح: مع ما.

[2] م: عبدا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست