نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 513
أو غيرها بطل العقد لما قلناه في المسألة المتقدمة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان كان من الأثمان لم يبطل، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد و ذلك
غير مسلم عندنا.
بيع السمك في الآجام
مسألة-
240- (- «ج»-): إذا كان له أجمة يحبس فيها السمك، فحبس فيها سمكا و باعه،
لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون الماء صافيا يشاهد فيها السمك و يمكن تناوله من
غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لأنه مبيع مقدور على تسليمه، و ان كان الماء
كدرا بطل البيع، لأنه مجهول.
و الأمر
الأخر أن يكون الماء كثيرا صافيا و السمك مشاهدا، الا انه لا يمكن أخذه إلا بمئونة
و تعب حتى يصطاد، فعندنا أنه لا يصح بيعه الا بأن يبيعه معما [1] فيه من القصب أو
يصطاد شيئا منه و يبيعه مع ما بقي فيه، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع.
و قال (-
ح-)، و (- ش-)، و النخعي: البيع باطل و لم يفصلوا. و قال ابن أبي ليلى: جائز و به
قال عمر بن عبد العزيز.
بيع العبد فاسدا
مسألة-
241-: إذا باع العبد [2] بيعا فاسدا و تقابضا، فأكل البائع الثمن و فلس،
كان على المشتري رد العبد على البائع و كان أسوة للغرماء، و به قال أبو العباس ابن
سريج.
و قال (-
ح-): المشتري أحق بعين العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن، و يكون ثمنه مقدما على
الغرماء.
و يدل على
ما قلناه انه انما قبضه على أنه ملكه، و إذا لم يكن ملكه فعليه رده الى مالكه، و
من قال له إمساكه فعليه الدليل.
[1]
هكذا في جميع النسخ و الأصح: مع ما.
[2] م:
عبدا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 513