نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 512
اليمين، و لا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي و الإثبات، و لا
يكون هذا تحالفا، و انما يحلف كل واحد منهما على النفي فإذا حلف البائع أنه ما باع
الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، و جاز له التصرف فيها.
و أما
المشتري فإذا حلف أنه ما اشترى العبد ينظر، فان كان العبد في يد المشتري لا يجوز
للبائع مطالبته به، لأنه لا يدعيه، و ان كان في يد البائع، فإنه لا يجوز له التصرف
فيه، لأنه معترف بأنه للمشتري و أن ثمنه في ذمته، و يجوز له بيعه بقدر الثمن، و به
قال أبو حامد الاسفرايني.
و قال أبو
الطيب الطبري: ذكر أبو بكر بن الحداد في كتاب الصداق نظير هذه المسألة، و قال:
يتحالفان، قال: «فقال (- خ-)» إذا اختلفا الزوجان، فقال الزوج: مهرتك أباك، و
قالت: مهرتني أمي تحالفا، و قال: و كذلك إذا قال: مهرتك أباك و نصف أمك، قالت: بل
مهرتني أبي و أمي تحالفا، قال: و لا يختلف أصحابنا في ذلك فسقط ما قال أبو حامد.
موت المتبايعان
مسألة-
237-: إذا مات المتبايعان و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن،
فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، لأنهم مدعى عليهم أن الثمن
أكثر مما يذكرونه، فعليهم اليمين، و القول قول ورثة البائع في المثمن مع اليمين،
لأن الأصل أن لا بيع، فمن ادعى البيع في شيء بعينه، فعليه الدلالة، و الأصل بقاء
الملك.
و قال (-
ش-): يتحالفان. و قال (- ح-): ان كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، و ان كان
في يد وارث المشتري كان القول قوله مع يمينه.
تلف المبيع قبل القبض
مسألة-
238-: إذا تلف المبيع قبل القبض بطل العقد، لأنه تعذر على البائع التسليم،
فلا يستحق العوض، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): لا يبطل.
مسألة-
239-: إذا كان الثمن معينا، فتلف قبل القبض، سواء كان من الأثمان
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 512