نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 511
و قال ابن أبي هريرة من أصحابه: فيه وجهان.
حكم البيع في الذمة
مسألة-
234-: إذا باع شيئا بثمن في الذمة، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض
الثمن، و قال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع
على تسليم المبيع أولا، ثمَّ يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر
المبيع و الثمن، لان الثمن انما يستحق على المبيع فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق
الثمن، فاذا سلم المبيع استحق الثمن، فوجب حينئذ إجباره على تسليمه.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجبر البائع. و الثاني يجبر كل واحد منهما مثل ما قلناه، و
هو الصحيح عندهم. و الثالث لا يجبر واحد منهما.
و قال (-
ح-)، و (- ك-): يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا.
مسألة-
235-: إذا كان البيع عينا بعين، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى
سواء، بدلالة ما ذكرناه هناك.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه.
و الثاني لا
يجبر واحد منهما، و أيهما تطوع بالدفع أجبر الأخر على التسليم.
و الثالث
يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فاذا سلم أجبر الأخر.
و قال (-
ح-): ان كان الثمن دراهم أو دنانير، فالحاكم فيه كما لو كان في الذمة، لأن الأثمان
عنده لا يتعين. و ان كان من غيرها، فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا.
اختلاف المتبايعان
مسألة-
236-: إذا اختلفا، فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم. و قال المشتري: بل
بعتني هذه الجارية بألف و لم تبعني العبد، و ليس هناك بينة، كان القول قول البائع
مع يمينه انه ما باع الجارية، و القول قول المشتري مع يمينه انه ما اشترى العبد.
لان هاهنا
دعويين يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 511