نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 510
المشتري لأنه غارم.
و قال (-
ك-): ان كانت تالفة، فالقول قول المشتري. و ان كانت قائمة، فعنه روايتان:
إحداهما
القول قول المشتري، و الأخرى القول قول من السلعة في يديه. و الأخر مدعى عليه، فان
كانت في يد البائع، فالقول قوله، و ان كانت في يد المشتري فالقول قوله و البائع
مدع.
و قال زفر،
و أبو ثور: القول قول المشتري، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة.
الاختلاف في الشرط
مسألة-
232-: إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن قال بعتكه
نقدا، فقال: بل إلى سنة، أو قال: إلى سنة، فقال: الى سنتين، فلا فصل بين أن يختلفا
في أصل الأجل أو في قدره.
و كذلك
الخيار إذا اختلفا في أصله أو في قدره. و كذلك في الرهن إذا اختلفا في أصله أو في
قدره. و كذلك في العين إذا اختلفا في أصله. و كذلك الشهادة. و كذلك في ضمان
العهدة، و هو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع الاختلاف في شيء من هذا، فالقول
قول البائع مع يمينه، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان،
فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار و هو على عمومه في كل شيء.
و قال (-
ش-): يتحالفان. و قال (- ح-): لا يتحالفان و يكون القول قول من ينفي الشرط.
مسألة-
233-: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، فقال البائع: بعتك إلى أجل معلوم. و
قال المشتري: الى أجل مجهول، أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال اشتريته بخمر أو
خنزير، كان القول قول من يدعي الصحة، بدلالة أن الأصل في العقد الصحة، و على من
ادعى الفساد البينة، و به قال (- ش-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 510