responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 510

المشتري لأنه غارم.

و قال (- ك-): ان كانت تالفة، فالقول قول المشتري. و ان كانت قائمة، فعنه روايتان:

إحداهما القول قول المشتري، و الأخرى القول قول من السلعة في يديه. و الأخر مدعى عليه، فان كانت في يد البائع، فالقول قوله، و ان كانت في يد المشتري فالقول قوله و البائع مدع.

و قال زفر، و أبو ثور: القول قول المشتري، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة.

الاختلاف في الشرط

مسألة- 232-: إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن قال بعتكه نقدا، فقال: بل إلى سنة، أو قال: إلى سنة، فقال: الى سنتين، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.

و كذلك الخيار إذا اختلفا في أصله أو في قدره. و كذلك في الرهن إذا اختلفا في أصله أو في قدره. و كذلك في العين إذا اختلفا في أصله. و كذلك الشهادة. و كذلك في ضمان العهدة، و هو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع الاختلاف في شي‌ء من هذا، فالقول قول البائع مع يمينه، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه متى اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار و هو على عمومه في كل شي‌ء.

و قال (- ش-): يتحالفان. و قال (- ح-): لا يتحالفان و يكون القول قول من ينفي الشرط.

مسألة- 233-: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، فقال البائع: بعتك إلى أجل معلوم. و قال المشتري: الى أجل مجهول، أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال اشتريته بخمر أو خنزير، كان القول قول من يدعي الصحة، بدلالة أن الأصل في العقد الصحة، و على من ادعى الفساد البينة، و به قال (- ش-).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست