مسألة- 134-: لا يجوز التيمم بتراب [قد] [1] خالطه نورة، أو زرنيخ، أو كحل، أو مائع [خالطه] [2] غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب، لقوله تعالى:
«فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»، و الصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره، ذكر ذلك ابن دريد، و أبو عبيدة، و غيرهما.
و قال الشافعي و أصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به و إذا لم يغلب ففيه قولان. و قال المروزي: يجوز التيمم به.
و قال الباقون من أصحابه: لا يجوز.
مسألة- 135-: التراب المستعمل في التيمم يجوز [استعمال] [3] التيمم به دفعة اخرى، لقوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» و هذا صعيد.
و صورته: أن يجمع ما ينتثر [4] من التراب و يتيمم به، و ان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب.
و قال أكثر أصحاب الشافعي: انه لا يجوز، و حكي عن بعض أصحابه أنه يجوز [5].
مسألة- 136-: يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر [6]. و للشافعي فيه قولان.
مسألة- 137-: إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم [7] لم يجزه، لأنه قد خالف الظاهر.
[2] ليس في م، د.
[3] ليس في م، د.
[4] ينتشر- كذا في د.
[5] مجوز- كذا في م، د.
[6] انه مجز- كذا في م- انه يجزى ذلك- كذا في الخلاف.
[7] في التيمم- كذا في د، م.