نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 52
و قال الشافعي: إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم
يجزه كما قلناه فان كان ذكره [1] ناسيا و ذكر قبل أن يتطاول [الزمان مسح عليه و ان
تطاول] [2] الزمان فله فيه قولان: أحدهما يستأنف و الأخر يمضي [3].
و قال أبو
حنيفة: ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء فان كان أكثر منه لم يجزه.
مسألة-
138- (- «ج»-): الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه
يقدم اليمين على الشمال، و به قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال.
و قال أبو
حنيفة: لا يجب فيه الترتيب.
مسألة-
139- (- «ج»-): الموالاة واجبة في التيمم، لأنه لا يجوز التيمم الا عند
ضيق [4] الوقت، و لو لم يوال يخرج الوقت و فاتت الصلاة. و خالف جميع الفقهاء في
ذلك.
مسألة-
140- (- «ج»-): من قطعت يداه من الذراعين سقط [عنه] [5] فرض التيمم.
و قال
الشافعي: يتيمم بما بقي إلى المرفقين.
مسألة-
141- (- «ج»-): من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل و الفرائض
به، و لا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.
[1]
تركه كذا في م، د.
[2] كذا في
م، د.
[3] يبنى-
كذا في م، د، الخلاف.
[4] تضيق-
كذا في م، د.
[5] كذا في
م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 52