responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 52

و قال الشافعي: إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره [1] ناسيا و ذكر قبل أن يتطاول [الزمان مسح عليه و ان تطاول] [2] الزمان فله فيه قولان: أحدهما يستأنف و الأخر يمضي [3].

و قال أبو حنيفة: ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شي‌ء فان كان أكثر منه لم يجزه.

مسألة- 138- (- «ج»-): الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال، و به قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال.

و قال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب.

مسألة- 139- (- «ج»-): الموالاة واجبة في التيمم، لأنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق [4] الوقت، و لو لم يوال يخرج الوقت و فاتت الصلاة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 140- (- «ج»-): من قطعت يداه من الذراعين سقط [عنه] [5] فرض التيمم.

و قال الشافعي: يتيمم بما بقي إلى المرفقين.

مسألة- 141- (- «ج»-): من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل و الفرائض به، و لا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.


[1] تركه كذا في م، د.

[2] كذا في م، د.

[3] يبنى- كذا في م، د، الخلاف.

[4] تضيق- كذا في م، د.

[5] كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست