responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 50

الشافعي [التيمم] [1] ضربتان] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه و ضربة لليدين الى المرفقين.

و قد ذهب اليه قوم من أصحابنا [منهم علي بن بابويه] [2] و به قال عمر، و جابر و الحسن البصري، و الشعبي، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه.

و رووا عن علي عليه السّلام أنه قال: يضرب ضربتين ضربة لوجهه و ضربة لكفيه، و حكي ذلك عن الشافعي في القديم، و كذلك حكي عن مالك.

و الفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن [3]. و في أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا و اختاره المرتضى.

و قال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه، و ضربة للكفين، و ضربة للذراعين. و ذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه الى المنكبين.

مسألة- 133- (- «ج»-): يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار، و لا يلزم أن يكون ذا غبار.

و لا يجوز التيمم بالزرنيخ و غير ذلك من المعادن، و به قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار.

و قال أبو حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح و الشجر يجوز التيمم به، و به قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض و ما يتصل بها.

و قال الثوري و الأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض و بكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج و غير ذلك.


[1] ليس في م.

[2] ليس في د.

[3] نحن به- كذا في م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست