نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 50
الشافعي [التيمم] [1] ضربتان] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه و
ضربة لليدين الى المرفقين.
و قد ذهب
اليه قوم من أصحابنا [منهم علي بن بابويه] [2] و به قال عمر، و جابر و الحسن
البصري، و الشعبي، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه.
و رووا عن
علي عليه السّلام أنه قال: يضرب ضربتين ضربة لوجهه و ضربة لكفيه، و حكي ذلك عن
الشافعي في القديم، و كذلك حكي عن مالك.
و الفرق بين
الطهارتين ننفرد به نحن [3]. و في أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا و
اختاره المرتضى.
و قال ابن
سيرين: يضرب ثلاث ضربات ضربة للوجه، و ضربة للكفين، و ضربة للذراعين. و ذهب الزهري
إلى أنه يمسح يديه الى المنكبين.
مسألة-
133- (- «ج»-): يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من
الأحجار، و لا يلزم أن يكون ذا غبار.
و لا يجوز
التيمم بالزرنيخ و غير ذلك من المعادن، و به قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو
الحجر إذا كان ذا غبار.
و قال أبو
حنيفة كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح و الشجر يجوز التيمم به، و به
قال مالك الا أنه اعتبر أن يكون من جنس الأرض و ما يتصل بها.
و قال
الثوري و الأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض و بكل ما عليها سواء كان متصلا بها أو غير
متصل كالثلج و غير ذلك.
[1]
ليس في م.
[2] ليس في
د.
[3] نحن
به- كذا في م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 50