نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 506
و خالف (- ح-) في المسائل الثلاثة، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض
[1] نصيبه بدفع نصيبه من الثمن، و قال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه و عن شريكه،
فاذا دفع كان له قبض كل العبد نصيبه و نصيب شريكه، قال: فاذا حضر الغائب كان
للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن.
مسألة-
217- (- «ج»-): الاستبراء واجب على البائع في الجارية و على المشتري معا،
و به قال (- ر-)، و الحسن البصري، و النخعي، و ابن سيرين.
و قال (-
ح-)، و (- ش-)، و (- ك-): هو مستحب للبائع، واجب على المشتري، و به قال أكثر
الفقهاء. و قال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع، مستحب للمشتري.
مسألة-
218- (- «ج»-): إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد
به في الاستبراء و يكفيه ذلك.
و قال (-
ش-): ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، و ان كان للمشتري وحده فمبنى على
أقواله الثلاثة في انتقال الملك، فاذا قال: ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه
الاستبراء. و إذا قال: بمجموعهما لم يعتد بذلك.
مسألة-
219-: الاستبراء يكون عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة.
و قال (-
ك-): ان كانت جميلة رائعة وجبت المواضعة عند عدل حتى يستبرئ ثمَّ يقبضها المشتري.
مسألة-
220- (- «ج»-): إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض و كفاه.
و قال (-
ح-)، و (- ش-): لا يحتسب و عليه أن يستأنف الاستبراء حيضة أخرى. و قال (- ك-):
[1]
م: و يقبض.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 506