نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 505
و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): ان كان الحرام أكثر حرم كله، و ان كان الحلال أكثر فهو حلال.
و يدل على
ما قلناه قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] فمن حكم
بتحريم الكل فعليه الدليل. و أيضا روي النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله يقول الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك مشتبهات لا يدري كثير من
الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لعرضه و دينه فقد سلم، و من
واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه،
ألا و ان لكل ملك حمى، ألا و ان حمى اللّه محارمه.
شراء العبيد
مسألة-
215-: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد، و أقام البينة أنه له اشتراه من زيد،
و أقام زيد البينة أنه له و أنه هو اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج و هو
عمرو، بدلالة قول النبي عليه السّلام البينة على المدعي، و به قال (- م-).
و قال (-
ح-)، و (- ش-): البينة بينة الداخل.
مسألة-
216-: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة، ثمَّ غاب أحد المشتريين
قبل القبض و قبل دفع الثمن، فللحاضر أن يقبض قدر حقه و يعطي ما يخصه من الثمن، و
له أن يدفع كل الثمن نصفه عنه و نصفه عن شريكه.
فاذا فعل
فإنما له قبض [1] نصيبه دون نصيب شريكه، لأنه حقه و قبض نصيب الغير يحتاج الى دليل
في صحته، فاذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع و ليس لشريكه الرجوع عليه بما
قضى عنه من الثمن، لأنه قضى دينه بغير أمره، فيحتاج الى دليل في صحة رجوعه عليه، و
به قال (- ش-) و أصحابه.