نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 507
ان مضى الأقل و بقي الأكثر يحتسب به.
بيع المرابحة
مسألة-
221- (- «ج»-): يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال. و صورته أن
يقول بعتك برأس مال و ربح درهم على كل عشرة. و ليس ذلك بمفسد للبيع و به قال ابن
عمر، و ابن عباس.
قال ابن
عباس: أكره أن أبيع ده يازده و ده دوازده، لأنه بيع الأعاجم.
و قال (-
ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و أكثر الفقهاء: انه غير مكروه و البيع صحيح طلق روي ذلك
عن ابن مسعود، و عمر. و قال (- د-)، و إسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل.
مسألة-
222-: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثمَّ باعها في الحال مرابحة و أخبر
أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، فاذا علم المشتري بذلك، كان بالخيار بين أن
يقبضه الثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس، و به قال أصحاب (- ش-)، و قالوا: لا
نص لنا في المسألة.
و قال (-
ح-): يلزم البيع بما تعاقدا عليه، و يكون الثمن حالا، لأنه قد صدق فيما أخبر.
و قال (-
ع-) [1]: يلزم العقد و يكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع
إلى أجل.
مسألة-
223-: إذا قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال اشتريت، ثمَّ
قال: غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا، لأن الأصل صحته و به قال (- ح-)، و ابن
أبي ليلى، و (- ش-). و قال (- ك-): البيع باطل.
مسألة-
224-: إذا ثبت أن البيع صحيح، فكم يلزمه؟ عندنا هو بالخيار بين أن يأخذه
بمائة و عشرة أو يرد و الخيار إليه، لأن العقد وقع على مائة و عشرة
[1]
د: و قال ح.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 507