نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 49
مسألة- 130-: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة
دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما، لوجوب النية في الغسل و لم ينو الغسل من
الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما، و لا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل
الجمعة انما يراد به التنظيف و من هو جنب لا يصح فيه ذلك.
و قال
الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة. و في اجزائه عن الجمعة قولان، و عند أبي
حنيفة يجزيه عنهما، بناء منه على أن النية غير واجبة.
مسألة-
131-: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، و عند بعضهم أنه مستحب،
و هو اختيار المرتضى.
و قال
الشافعي، و أبو حنيفة، و أصحابه، و الثوري، و مالك، و عامة الفقهاء:
انه مستحب و
ليس بواجب، و كذلك الوضوء. و قال الشافعي و البويطي [1] يجب الغسل على من غسل
ميتا.
و قال أحمد:
الوضوء من مسه واجب و الغسل ليس بواجب.
(مسائل التيمم)
مسألة-
132-: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه، و
به قال الأوزاعي، و سعيد بن المسيب، و مالك، و أحمد، و إسحاق.
و إذا كان
بدلا من الغسل فضربتان [2] [ضربة للوجه و ضربة للكفين. و قال
[1]
في البويطي- كذا في م، د.
[2] كذا في
م، د، ح.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 49