responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 49

مسألة- 130-: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما، لوجوب النية في الغسل و لم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما، و لا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف و من هو جنب لا يصح فيه ذلك.

و قال الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة. و في اجزائه عن الجمعة قولان، و عند أبي حنيفة يجزيه عنهما، بناء منه على أن النية غير واجبة.

مسألة- 131-: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، و عند بعضهم أنه مستحب، و هو اختيار المرتضى.

و قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أصحابه، و الثوري، و مالك، و عامة الفقهاء:

انه مستحب و ليس بواجب، و كذلك الوضوء. و قال الشافعي و البويطي [1] يجب الغسل على من غسل ميتا.

و قال أحمد: الوضوء من مسه واجب و الغسل ليس بواجب.

(مسائل التيمم)

مسألة- 132-: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه، و به قال الأوزاعي، و سعيد بن المسيب، و مالك، و أحمد، و إسحاق.

و إذا كان بدلا من الغسل فضربتان [2] [ضربة للوجه و ضربة للكفين. و قال‌


[1] في البويطي- كذا في م، د.

[2] كذا في م، د، ح.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست