responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 499

ذلك.

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يرده. و الثاني يرده و لا يرد معه شيئا. و الثالث يرده و يرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.

مسألة- 193-: إذا اشترى ثوبا و نشره فوجد به عيبا، و كان النشر ينقص من ثمنه، مثل الشاهجاني المطوي على طاقين، لم يكن له الرد، لما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و قال أصحاب (- ش-): ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر، فعلى الخلاف الذي بينهم، و فيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى.

مسألة- 194-: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه بغير اذن المجني، فإن كانت جناية توجب القصاص، فلا يصح بيعه، لأنه بيع ما لا يملكه، فإنه حق للمجني عليه. و ان كانت جناية توجب الأرش، صح إذا التزم مولاه الأرش، لأنه لا وجه لفساد البيع هاهنا.

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما يصح [1]، و هو اختيار المزني، و (- ح-)، و لم يفصلوا و الثاني لا يصح، و لم يفصل.

مسألة- 195- (- «ج»-): إذا اشترى رجل من غيره عبدا، فقبضه ثمَّ ظهر به عيب، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة [2] أيام من حين العقد، و ما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده بعد إلا ثلاثة عيوب: الجنون، و الجذام، و البرص فإنه يرده إلى سنة و لا يرده بعد السنة بشي‌ء من العيوب.

و قال (- ش-): لا يجوز له رده بشي‌ء من العيوب التي يحدث بعد القبض.

مسألة- 196-: من باع شيئا و به عيب لم يبينه، فعل محظورا و كان للمشتري‌


[1] م: يصح بيعه.

[2] د: في هذه الثلاثة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست