نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 499
ذلك.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يرده. و الثاني يرده و لا يرد معه شيئا. و الثالث يرده
و يرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.
مسألة-
193-: إذا اشترى ثوبا و نشره فوجد به عيبا، و كان النشر ينقص من ثمنه، مثل
الشاهجاني المطوي على طاقين، لم يكن له الرد، لما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و قال أصحاب
(- ش-): ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر، فعلى الخلاف الذي بينهم، و
فيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى.
مسألة-
194-: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه بغير اذن المجني، فإن كانت
جناية توجب القصاص، فلا يصح بيعه، لأنه بيع ما لا يملكه، فإنه حق للمجني عليه. و
ان كانت جناية توجب الأرش، صح إذا التزم مولاه الأرش، لأنه لا وجه لفساد البيع
هاهنا.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما يصح [1]، و هو اختيار المزني، و (- ح-)، و لم يفصلوا و الثاني
لا يصح، و لم يفصل.
مسألة-
195- (- «ج»-): إذا اشترى رجل من غيره عبدا، فقبضه ثمَّ ظهر به عيب، فإنه
يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة [2] أيام من حين العقد، و ما يظهر بعد
الثلاث فإنه لا يرده بعد إلا ثلاثة عيوب: الجنون، و الجذام، و البرص فإنه يرده إلى
سنة و لا يرده بعد السنة بشيء من العيوب.
و قال (-
ش-): لا يجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض.
مسألة-
196-: من باع شيئا و به عيب لم يبينه، فعل محظورا و كان للمشتري
[1]
م: يصح بيعه.
[2] د: في
هذه الثلاثة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 499