نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 498
البائع رده و رد معه أرش العيب.
و قال (-
ك-)، و (- د-): المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش العيب الحادث، و بين أن يمسكه
و يرجع على البائع بأرش العيب.
مسألة-
189- (- «ج»-): إذا اشترى رجل من غيره عبدين، أو ثوبين، أو درهمين، فوجد
بأحدهما عيبا، لم يكن له أن يرد المعيب منهما، و كان بالخيار بين رد الجميع، أو
يأخذ أرش المعيب، و هو أحد قولي (- ش-).
و قال (-
ح-): يجوز له رده و فسخ البيع في المعيب منهما.
مسألة- 190-: إذا اشترى
عبدين، و وجد بهما عيبا، ثمَّ مات أحدهما لم يثبت الخيار في الباقي، و له الأرش،
لأنا قد بينا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده، و له الأرش و الموت
في أحدهما من أكبر العيوب، فوجب أن لا يثبت له الخيار.
و (- للش-)
فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و الأخر له رده إذا قال بتفريق الصفقة، و يرده بحصته
من الثمن. و قال بعض أهل خراسان: يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا، ثمَّ يرد
الباقي و قيمة التالف و يسترجع الثمن.
مسألة-
191-: إذا أراد أن يرد المعيب «المبيع (- خ-)» بالعيب، جاز له فسخ البيع
في غيبة البائع و حضرته قبل القبض و بعده، لان الرد إذا كان حقه فعل أي وقت شاء، و
به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا كان قبل القبض، فلا يجوز أن يفسخه في غيبة البائع، و ان كان بعد القبض،
فلا يجوز الا بحضوره و رضاه أو بحكم الحاكم.
مسألة-
192-: إذا باع ما يكون مأكولة في جوفه و بعد كسره مثل البيض و الجوز و
اللوز و غير ذلك، فليس للمشتري رده و له الأرش ما بين قيمته صحيحا و فاسدا، لأنه
قد تصرف في المبيع، فليس له رده، لعموم الأخبار الواردة في
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 498