نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 500
الخيار بين إمضاء العقد و الرضا بالعيب و بين فسخه، و به قال (- ش-).
و قال داود:
البيع باطل.
مسألة-
197- (- «ج»-): إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من
العيوب، صح البيع و برئ [1] من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه، و
به قال (- ح-).
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها «صح- (- خ-)» مثل ما قلناه. و الثاني: لا تبرء من عيب
بحال، علمه أو لم يعلمه، و به قال (- د-)، و (- ق-). و الثالث: لا تبرء الا من عيب
واحد و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع، فأما غير هذا فلا تبرء منه، و به
قال (- ك-).
فان كان
المبيع غير الحيوان، كالثياب و الخشب و العقار، ففيه قولان: أحدهما يبرئ بكل حال،
و الثاني لا يبرئ من عيب بحال. و قال ابن أبي ليلى: يبرئ من كل عيب يعده على
المشتري، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده و لا يرده بما عده
عليه.
مسألة-
198-: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثمَّ علم أن به عيبا كان له الرجوع بأرش
العيب و لم يكن له رده، لأنه قد تصرف فيه بالصبغ، الا أن يشاء البائع أن يقبله
مصبوغا، و يضمن فيه قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش، أو
يرد و يأخذ قيمة الصبغ، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): المشتري بالخيار بين إمساكه و يطالب بالأرش، و بين دفعه الى البائع و يأخذ
قيمة الصبغ.
مسألة-
199-: إذا اشترى ثوبا، فقطعه و باعه أو صبغه ثمَّ باعه، ثمَّ علم بالعيب،
فليس له الا المطالبة بالأرش. و هذه المسألة مبنية على الاولى، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان كان قد قطع الثوب ثمَّ باعه كما قلناه، و ان كان صبغه ثمَّ باعه
[1]
د، ح: براء.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 500