responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 500

الخيار بين إمضاء العقد و الرضا بالعيب و بين فسخه، و به قال (- ش-). و قال داود:

البيع باطل.

مسألة- 197- (- «ج»-): إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب، صح البيع و برئ [1] من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه، و به قال (- ح-).

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدها «صح- (- خ-)» مثل ما قلناه. و الثاني: لا تبرء من عيب بحال، علمه أو لم يعلمه، و به قال (- د-)، و (- ق-). و الثالث: لا تبرء الا من عيب واحد و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع، فأما غير هذا فلا تبرء منه، و به قال (- ك-).

فان كان المبيع غير الحيوان، كالثياب و الخشب و العقار، ففيه قولان: أحدهما يبرئ بكل حال، و الثاني لا يبرئ من عيب بحال. و قال ابن أبي ليلى: يبرئ من كل عيب يعده على المشتري، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده و لا يرده بما عده عليه.

مسألة- 198-: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثمَّ علم أن به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب و لم يكن له رده، لأنه قد تصرف فيه بالصبغ، الا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا، و يضمن فيه قيمة الصبغ، فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش، أو يرد و يأخذ قيمة الصبغ، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): المشتري بالخيار بين إمساكه و يطالب بالأرش، و بين دفعه الى البائع و يأخذ قيمة الصبغ.

مسألة- 199-: إذا اشترى ثوبا، فقطعه و باعه أو صبغه ثمَّ باعه، ثمَّ علم بالعيب، فليس له الا المطالبة بالأرش. و هذه المسألة مبنية على الاولى، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كان قد قطع الثوب ثمَّ باعه كما قلناه، و ان كان صبغه ثمَّ باعه‌


[1] د، ح: براء.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست