responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 497

مسألة- 183-: إذا وجد العبد أبخر أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار، لما قلناه في المسألة «المسائل (- خ-)» المتقدمة.

و قال (- ش-): له الخيار. و قال (- ح-): الخيار [1] في الجارية دون العبد.

مسألة- 184-: إذا كان العبد يبول في الفراش، لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لما قلناه فيما تقدم.

و قال (- ش-): يثبت الخيار في الكبير دون الصغير. و قال (- ح-): يثبت في الجارية دون العبد.

مسألة- 185-: إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا، لما قلناه في المسائل المتقدمة [2].

و قال (- ش-): ان كان صغيرا فلا خيار له، و ان كان كبيرا فله الخيار، فإما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.

مسألة- 186-: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية، لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): له الخيار.

مسألة- 187-: إذا اشترى عبدا فقتله، ثمَّ علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع بالأرش، لأنه قد ثبت أنه له الرد بالعيب، فمن أسقطه فعليه الدلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ليس له ذلك.

مسألة- 188-: إذا اشترى شيئا و قبضه، ثمَّ وجد به عيبا، كان عند البائع و حدث عنده عيب آخر لم يكن له رده، الا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا و يكون له الأرش، و به قال (- ش-).

و قال أبو ثور و حماد: إذا حدث عند المشتري عيب و وجد عيبا قديما كان عند‌


[1] م: في الجارية له الخيار.

[2] م: فيما تقدم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست