نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 497
مسألة- 183-: إذا وجد العبد أبخر أو
الجارية كذلك، لم يكن له الخيار، لما قلناه في المسألة «المسائل (- خ-)» المتقدمة.
و قال (-
ش-): له الخيار. و قال (- ح-): الخيار [1] في الجارية دون العبد.
مسألة-
184-: إذا كان العبد يبول في الفراش، لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا
أو كبيرا، لما قلناه فيما تقدم.
و قال (-
ش-): يثبت الخيار في الكبير دون الصغير. و قال (- ح-): يثبت في الجارية دون العبد.
مسألة-
185-: إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا، لما
قلناه في المسائل المتقدمة [2].
و قال (-
ش-): ان كان صغيرا فلا خيار له، و ان كان كبيرا فله الخيار، فإما الجارية فلا خلاف
أنه لا خيار فيها.
مسألة-
186-: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية، لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل
عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): له الخيار.
مسألة-
187-: إذا اشترى عبدا فقتله، ثمَّ علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع
بالأرش، لأنه قد ثبت أنه له الرد بالعيب، فمن أسقطه فعليه الدلالة، و به قال (-
ش-). و قال (- ح-): ليس له ذلك.
مسألة- 188-: إذا اشترى
شيئا و قبضه، ثمَّ وجد به عيبا، كان عند البائع و حدث عنده عيب آخر لم يكن له رده،
الا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا و يكون له الأرش، و به قال (- ش-).
و قال أبو
ثور و حماد: إذا حدث عند المشتري عيب و وجد عيبا قديما كان عند
[1]
م: في الجارية له الخيار.
[2] م:
فيما تقدم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 497