نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 491
قيمته أقل من مائة، قال [1]: و كل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه
البائع من المشتري فكذلك عبده البائع المأذون له في التجارة، و كذلك مكاتبه و
مدبره و مضاربه، و كذلك شريكه ان دفع الثمن من مال الشركة، و به قال (- ف-)، و (-
م-).
و قال (-
ح-): و كذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع و لا ولده، و خالفه (- ف-)، و (- م-)
هاهنا، قال: فان عاب العبد في يد المشتري جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء، و ان
خرج العبد عن ملك المشتري نظرت، فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة جاز له أن يشتريه ممن
انتقل الملك اليه كيف شاء، و ان خرج عن ملكه بالموت الى وارثه، لم يجز له أن
يشتريه من وارثه.
و الخلاف
معه في فصل واحد، و هو إذا كان الجنس واحدا، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن
كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه.
و يدل على
مذهبنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] و هذا بيع،
و قوله «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
مِنْكُمْ»[2] و هذه تجارة عن تراض، و من منع منه فعليه الدلالة، و
أكثر أخبارنا يدل على ما قلناه.
و احتجوا
بما روي أن رجلا باع من رجل حريرة [3] بمائة ثمَّ اشتراها بخمسين، فسأل ابن عباس
عن ذلك، فقال: دراهم بدارهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.
و روى يونس
بن أبي إسحاق السبيعي عن أمه عالية [3] بنت أيفع [4] قالت
[1]
م: سقط «قال».
[2]
الحريرة واحدة الحرير و هو الإبريسم (مصباح المنير).