responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 491

قيمته أقل من مائة، قال [1]: و كل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع المأذون له في التجارة، و كذلك مكاتبه و مدبره و مضاربه، و كذلك شريكه ان دفع الثمن من مال الشركة، و به قال (- ف-)، و (- م-).

و قال (- ح-): و كذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع و لا ولده، و خالفه (- ف-)، و (- م-) هاهنا، قال: فان عاب العبد في يد المشتري جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء، و ان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت، فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك اليه كيف شاء، و ان خرج عن ملكه بالموت الى وارثه، لم يجز له أن يشتريه من وارثه.

و الخلاف معه في فصل واحد، و هو إذا كان الجنس واحدا، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه.

و يدل على مذهبنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] و هذا بيع، و قوله «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [2] و هذه تجارة عن تراض، و من منع منه فعليه الدلالة، و أكثر أخبارنا يدل على ما قلناه.

و احتجوا بما روي أن رجلا باع من رجل حريرة [3] بمائة ثمَّ اشتراها بخمسين، فسأل ابن عباس عن ذلك، فقال: دراهم بدارهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.

و روى يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أمه عالية [3] بنت أيفع [4] قالت‌


[1] م: سقط «قال».

[2] الحريرة واحدة الحرير و هو الإبريسم (مصباح المنير).

[3] م: عن أم عالية. د، م: عن امة عالية.

[4] في الخلاف: ايضع «أيضا».


[1] سورة البقرة 276.

[2] سورة النساء: 33.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست