نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 490
و قال (- ش-): يجوز و لم يفصل، و به قال بعض أصحابنا، و هذا قوي لأن
ذلك بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار
المثلية و قال (- ك-): لا يجوز و لم يفصل.
حكم بيع العبد
مسألة-
163-: إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتري المبيع و لم يقبض البائع الثمن،
يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة و على كل حال، و به قال (-
ش-)، و من الصحابة ابن عمر، و زيد بن أرقم، و اليه ذهب أبو ثور و في أصحابنا من
روى أن ذلك لا يجوز و ذهب إليه عائشة و ابن عباس، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ع-)،
و (- ح-)، و أصحابه.
و تفصيل
مذهب (- ح-) أن له أن يشتريه منه بمثل ذلك الثمن أو أكثر منه، فان اشتراه بأقل منه
لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه،
فان لم يكن فيهما الربا اشتراه كيف شاء، فلو باعه بثوبين و اشتراه بثوب واحد جاز.
و ان كان
الثمنان فيهما الربا نظرت، فان كان الثمنان جنسا واحدا كالطعامين أو دراهم أو
دنانير، لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا و لا وزنا و لا حكما و ان كان
النقص كيلا مثل أن باعه بمائة قفيز و اشتراه بخمسين قفيزا لم يجز. و ان كان النقص
وزنا مثل أن باعه بمائة درهم و اشتراه بخمسين لم يجز، و الحكم أن يبيعه [1] و
يشتريه بذلك إلى سنة، أو الى سنة و يشتريه الى سنتين، كل هذا لا يجوز قال: و ان
كانا جنسين جاز أن يشتريه بأقل إلا في الذهب و الورق فان القياس يقتضي أنه جائز،
لكنا لا نجوزه استحسانا.
و هذا انما
يتصور في القيمة، فإذا باعه بمائة درهم لم يجز أن يشتريه [2] بدينار
[1]
م: خ أن يبيعه نقدا.
[2] ح، د:
أو يشتريه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 490