responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 489

و ان قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثمَّ تأخذه أنت من غير كيل، فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا، و لا يجوز عند (- ش-). و إذا اكتاله لنفسه و يتركه و لا يفرغه، و يكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله عليه جاز عندنا. و (- للش-) فيه وجهان.

و ان اكتاله المشتري منه و فرغه، ثمَّ كاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.

حكم بيع الطعام

مسألة- 159-: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم و الذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم اليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزا.

و كذلك ان كان الطعام الذي له قرضا و الذي عليه سلما كان جائزا، لأن الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل، و لان هذه حوالة ليست ببيع، فلا وجه للمنع منه. و قال (- ش-) في المسألتين لا يجوز.

مسألة- 160-: إذا كان الطعامان قرضين يجوز الحوالة بلا خلاف، و ان كانا سلمين يجوز أيضا عندنا، بدلالة أن الأصل جوازه، و لا دليل على المنع منه و عند (- ش-) لا يجوز [1].

مسألة- 161-: إذا انقطع المسلم فيه، لم ينفسخ البيع و يبقى في الذمة لأن العقد ثابت و الفسخ يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.

و (- للش-) قولان: أحدهما ينفسخ السلم، و الأخر له الخيار ان شاء رضي بتأخيره إلى قابل و ان شاء فسخه.

مسألة- 162- (- «ج»-): إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فان زاد عليه لم يجز.


[1] د: يجوز.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست