نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 489
و ان قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثمَّ تأخذه أنت من غير كيل، فإن
رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا، و لا يجوز عند (- ش-). و إذا اكتاله لنفسه و
يتركه و لا يفرغه، و يكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله عليه جاز عندنا. و (- للش-)
فيه وجهان.
و ان اكتاله
المشتري منه و فرغه، ثمَّ كاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا
صحيحين بلا خلاف.
حكم بيع الطعام
مسألة-
159-: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم و الذي عليه الطعام
من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم اليه
بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزا.
و كذلك ان
كان الطعام الذي له قرضا و الذي عليه سلما كان جائزا، لأن الأصل جواز ذلك، و المنع
يحتاج الى دليل، و لان هذه حوالة ليست ببيع، فلا وجه للمنع منه. و قال (- ش-) في
المسألتين لا يجوز.
مسألة-
160-: إذا كان الطعامان قرضين يجوز الحوالة بلا خلاف، و ان كانا سلمين
يجوز أيضا عندنا، بدلالة أن الأصل جوازه، و لا دليل على المنع منه و عند (- ش-) لا
يجوز [1].
مسألة-
161-: إذا انقطع المسلم فيه، لم ينفسخ البيع و يبقى في الذمة لأن العقد
ثابت و الفسخ يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.
و (- للش-)
قولان: أحدهما ينفسخ السلم، و الأخر له الخيار ان شاء رضي بتأخيره إلى قابل و ان
شاء فسخه.
مسألة-
162- (- «ج»-): إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل
أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فان زاد عليه لم يجز.
[1]
د: يجوز.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 489