responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 48

مسألة- 126- (- «ج»-): يجوز غسل الجمعة من [عند] [1] طلوع الفجر الى قبل الزوال، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجز، و به قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.

و قال الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقب الغسل أجزأه.

و قال مالك: يحتاج [الى] [2] أن يغتسل فيروح [3]، فان اغتسل و لم يرح لم يجز.

مسألة- 127- (- «ج»-): إذا [كان] [4] اغتسل و نوى به الجنابة و الجمعة أجزأه عنهما، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما.

مسألة- 128-: إذا اغتسل غسلا واحدا و لا ينوي به غسل الجنابة و لا غسل- الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما، لما ثبت بالدليل أن الوضوء و الغسل لا بد فيهما من نية [5]، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجزيه.

مسألة- 129-: إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما، لعموم الاخبار في أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه من الأغسال الكثيرة.

و للشافعي قولان: أحدهما: أنه يجزيه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة، و الآخر: أنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير، و هذا يقوى أيضا عندي.

و قال أبو حنيفة يجزئ عنهما.


[1] كذا في م.

[2] كذا في م.

[3] و يروح- كذا في م.

[4] كذا في م.

[5] النية- كذا في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست