نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 48
مسألة- 126- (- «ج»-): يجوز غسل الجمعة
من [عند] [1] طلوع الفجر الى قبل الزوال، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، فإن
اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجز، و به قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت
الرواح.
و قال
الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقب الغسل أجزأه.
و قال مالك:
يحتاج [الى] [2] أن يغتسل فيروح [3]، فان اغتسل و لم يرح لم يجز.
مسألة-
127- (- «ج»-): إذا [كان] [4] اغتسل و نوى به الجنابة و الجمعة أجزأه
عنهما، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك: لا يجزي حتى يفرد كل واحد
منهما.
مسألة-
128-: إذا اغتسل غسلا واحدا و لا ينوي به غسل الجنابة و لا غسل- الجمعة،
فإنه لا يجزيه عن واحد منهما، لما ثبت بالدليل أن الوضوء و الغسل لا بد فيهما من
نية [5]، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجزيه.
مسألة-
129-: إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما، لعموم
الاخبار في أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه من الأغسال الكثيرة.
و للشافعي
قولان: أحدهما: أنه يجزيه عن الغسل من الجنابة و الغسل من الجمعة، و الآخر: أنه
يجزيه عن غسل الجنابة لا غير، و هذا يقوى أيضا عندي.
و قال أبو
حنيفة يجزئ عنهما.
[1]
كذا في م.
[2] كذا في
م.
[3] و
يروح- كذا في م.
[4] كذا في
م.
[5] النية-
كذا في م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 48