responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 488

و به قال الحسن البصري، و سعيد بن المسيب.

و قال (- ح-)، و (- ف-): ان كان مما ينقل و يحول لم يجز بيعه قبل القبض، و ان كان مما لا ينقل و لا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.

يدل على ما قلناه ان الطعام مجمع عليه، و لا دليل على ما عداه، و ظاهر الآية يقتضي جوازه. و أيضا قول النبي عليه السّلام من اتباع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه، فخص الطعام بذلك، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه.

مسألة- 155-: القبض فيما عدا العقار و الأرضين نقل المبيع الى مكان آخر لان ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض، و لا دليل على ثبوت ما ادعوه قبضا، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): القبض هو التخلية في جميع الأشياء.

مسألة- 156-: يجوز بيع الصداق قبل القبض، و كذلك بيع مال الخلع بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ح-)، و عند (- ش-) لا يجوز.

مسألة- 157-: الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، و ان كان في الذمة فيجوز أيضا، بدلالة الآية و الأصل.

و قال (- ش-) في المعين لا يجوز قولا واحدا، و فيما في الذمة قولان.

و روى سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير و آخذ الدراهم، و أبيع بالدراهم و آخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، و أعطي هذه من هذه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا و بينكما شي‌ء.

مسألة- 158- (- «ج»-): إذا قال لمن أسلم إليه: أذهب الى من أسلمت اليه و اكتل منه الطعام لنفسك، فذهب و اكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف. و إذا قال:

احضر اكتيالي منه حتى أكتاله [1]، فحضر معه و اكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.


[1] م: أكتاله لك.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست