نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 488
و به قال الحسن البصري، و سعيد بن المسيب.
و قال (-
ح-)، و (- ف-): ان كان مما ينقل و يحول لم يجز بيعه قبل القبض، و ان كان مما لا
ينقل و لا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
يدل على ما
قلناه ان الطعام مجمع عليه، و لا دليل على ما عداه، و ظاهر الآية يقتضي جوازه. و
أيضا قول النبي عليه السّلام من اتباع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه، فخص الطعام
بذلك، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه.
مسألة-
155-: القبض فيما عدا العقار و الأرضين نقل المبيع الى مكان آخر لان ما
اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض، و لا دليل على ثبوت ما ادعوه قبضا، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): القبض هو التخلية في جميع الأشياء.
مسألة-
156-: يجوز بيع الصداق قبل القبض، و كذلك بيع مال الخلع بدلالة الآية و
الأصل، و به قال (- ح-)، و عند (- ش-) لا يجوز.
مسألة-
157-: الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، و ان كان
في الذمة فيجوز أيضا، بدلالة الآية و الأصل.
و قال (-
ش-) في المعين لا يجوز قولا واحدا، و فيما في الذمة قولان.
و روى سعيد
بن جبير عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير و آخذ
الدراهم، و أبيع بالدراهم و آخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، و أعطي هذه من هذه،
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا و بينكما
شيء.
مسألة-
158- (- «ج»-): إذا قال لمن أسلم إليه: أذهب الى من أسلمت اليه و اكتل
منه الطعام لنفسك، فذهب و اكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف. و إذا قال:
احضر
اكتيالي منه حتى أكتاله [1]، فحضر معه و اكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.
[1]
م: أكتاله لك.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 488