نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 487
يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. و هذا نص و ما ذكرناه من تفسير
[1] العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.
مسألة-
151-: إذا كان للرجل نخلة عليها تمر، و للآخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما
تمرين، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن يكونا عريتين، لعموم الاخبار في النهي
عن بيع المزابنة.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجوز، و الثاني ان كانا نوعا واحدا لا يجوز، و ان كانا
نوعين يجوز. و الثالث لا يجوز بحال، و انما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض
كيلا.
مسألة-
152-: إذا فسرنا العرية بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة بستانه
نخلة نخلة بيع العرية، لأن ما ذكرناه في حقيقة العرية لا يتأتى في نخل البستان
كلها.
و قال (-
ش-): يجوز أن يبيع نخلة نخلة أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوسق.
مسألة-
153-: العرية لا يكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم و شجر الفواكه فلا
عرية فيها، لأنه لا دليل على ذلك.
و قال (-
ش-) في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا، و في سائر الأشجار له فيها قولان.
بيع ما عدا الطعام قبل أن
يقبض
مسألة-
154-: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض، و به قال (- ك-).
و قال (-
ش-): لا يجوز بيعه قبل القبض، و لا فرق بين الطعام و بين غيره، و به قال عبد اللّه
بن عباس.
و قال (-
د-): ان كان مكيلا أو موزونا، لم يجز بيعه قبل القبض، و يجوز في غيرهما
[1]
ح، د: في تقسيم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 487