responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 487

يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. و هذا نص و ما ذكرناه من تفسير [1] العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.

مسألة- 151-: إذا كان للرجل نخلة عليها تمر، و للآخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن يكونا عريتين، لعموم الاخبار في النهي عن بيع المزابنة.

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجوز، و الثاني ان كانا نوعا واحدا لا يجوز، و ان كانا نوعين يجوز. و الثالث لا يجوز بحال، و انما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا.

مسألة- 152-: إذا فسرنا العرية بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية، لأن ما ذكرناه في حقيقة العرية لا يتأتى في نخل البستان كلها.

و قال (- ش-): يجوز أن يبيع نخلة نخلة أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوسق.

مسألة- 153-: العرية لا يكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم و شجر الفواكه فلا عرية فيها، لأنه لا دليل على ذلك.

و قال (- ش-) في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا، و في سائر الأشجار له فيها قولان.

بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض

مسألة- 154-: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): لا يجوز بيعه قبل القبض، و لا فرق بين الطعام و بين غيره، و به قال عبد اللّه بن عباس.

و قال (- د-): ان كان مكيلا أو موزونا، لم يجز بيعه قبل القبض، و يجوز في غيرهما‌


[1] ح، د: في تقسيم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست