نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 486
و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و هو قوله الجديد. و الثاني
و هو قوله القديم [1] ان القبض فيها النقل مثل ما يكون على وجه الأرض.
مسألة-
148-: لا يجوز المحاقلة، و هو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب و اشتد
بحب من جنسه من ذلك السنبل، لإجماع الفرقة على ذلك، و روى أصحابنا أنه ان باع بحب
من جنسه من غير ذلك السنبل، فإنه يجوز.
و قال (-
ش-): لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، و اليه ذهب قوم من أصحابنا. و حكى عن
(- ك-) أنه قال: المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب.
مسألة-
149-: المزابنة بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر موضوع على الأرض، و هو محرم
بلا خلاف، و من أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر
منه، فأما بتمر آخر فلا بأس.
مسألة- 150- (- «ج»-):
يجوز بيع العرايا، و هو جمع عرية، و هي أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار،
فشق دخوله في البستان، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر و يعجله له، و به قال (-
ك-).
و قال (-
ش-): يجوز بيع العرايا، و هو بيع التمر على رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا،
و يجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، أو في خمسة أوسق على قولين، و فيما زاد على
خمسة أوسق لا يجوز.
و اختلف
قوله، فقال في الأم: الغني و الفقير المحتاج سواء. و قال في اختلاف الأحاديث و
الإملاء: لا يجوز الا للفقير و هو اختيار المزني.
و قال (-
ح-): لا يجوز ذلك في القليل، و الكثير و هو ربا.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى سهل بن أبي خيثمة أن النبي عليه
السّلام نهى عن بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرايا أن
[1]
م: قوله في القديم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 486