نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 485
مسألة- 143-: يجوز بيع الحنطة في
سنبلها، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-) في القديم. و
قال في الجديد: لا يجوز.
مسألة-
144- (- «ج»-): إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معلومة، لأن
الأصل جوازه و عليه إجماع الفرقة [1]، و به قال (- ك-).
و قال (-
ح-)، و (- ش-): لا يجوز ذلك، لان الثمرة مقدارها مجهول.
بيع الشاة و استثناء عضو
منها
مسألة-
145- (- «ج»-): يجوز أن يبيع شاة و يستثني رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك
في سفر أو حضر و على كل حال، و متى باع كذلك كان شريكا [2] بمقدار ما يستثنيه من
الثمن.
و قال (-
ح-)، و (- ش-): لا يجوز ذلك على كل حال.
و قال (-
ك-): ان كان في حضر لا يجوز، و ان كان في سفر يجوز.
أحكام القبض في الثمرة
مسألة-
146-: إذا باع ثمرة و سلمها إلى المشتري، و التسليم أن يخلي بينها و بينه،
ثمَّ أصابتها جائحة [3] فهلكت، أو هلك بعضها، فإنه لا ينفسخ البيع، لأنه لا دليل
على الفسخ و قد ثبت العقد.
و قال (-
ش-) في القديم: ينفسخ البيع. و قال في الأم: لا ينفسخ، و به قال (- ح-).
و قال (-
ك-): ان كان ذلك فيما دون الثلاث، فهو من ضمان المشتري، و ان كان الثلاث فصاعدا،
فهو من ضمان البائع.
مسألة-
147-: القبض في الثمرة على رؤوس النخل هو التخلية بينها و بين المشتري،
لأن العادة في الشجرة أنها لا تنقل و لا يحول، و الثمرة ما دامت متصلة بها كانت
بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.
[1]
م: سقط «عليه إجماع الفرقة».
[2] م:
شريكا له.
[3] في
المنجد: جاح اللّه القوم: أهلكهم و استأصلهم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 485