responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 485

مسألة- 143-: يجوز بيع الحنطة في سنبلها، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-) في القديم. و قال في الجديد: لا يجوز.

مسألة- 144- (- «ج»-): إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معلومة، لأن الأصل جوازه و عليه إجماع الفرقة [1]، و به قال (- ك-).

و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يجوز ذلك، لان الثمرة مقدارها مجهول.

بيع الشاة و استثناء عضو منها

مسألة- 145- (- «ج»-): يجوز أن يبيع شاة و يستثني رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر و على كل حال، و متى باع كذلك كان شريكا [2] بمقدار ما يستثنيه من الثمن.

و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يجوز ذلك على كل حال.

و قال (- ك-): ان كان في حضر لا يجوز، و ان كان في سفر يجوز.

أحكام القبض في الثمرة

مسألة- 146-: إذا باع ثمرة و سلمها إلى المشتري، و التسليم أن يخلي بينها و بينه، ثمَّ أصابتها جائحة [3] فهلكت، أو هلك بعضها، فإنه لا ينفسخ البيع، لأنه لا دليل على الفسخ و قد ثبت العقد.

و قال (- ش-) في القديم: ينفسخ البيع. و قال في الأم: لا ينفسخ، و به قال (- ح-).

و قال (- ك-): ان كان ذلك فيما دون الثلاث، فهو من ضمان المشتري، و ان كان الثلاث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.

مسألة- 147-: القبض في الثمرة على رؤوس النخل هو التخلية بينها و بين المشتري، لأن العادة في الشجرة أنها لا تنقل و لا يحول، و الثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.


[1] م: سقط «عليه إجماع الفرقة».

[2] م: شريكا له.

[3] في المنجد: جاح اللّه القوم: أهلكهم و استأصلهم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست