نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 484
اما في جميعه أو بعضه.
و قال (-
ش-): يعتبر في بعض الثمرة و ان قل حتى لو وجد في بسره واحدة لكان الباقي من ذلك
النوع في ذلك البستان تابعا لها، و جاز بيع الجميع من غير شرط القطع، و هل يكون
بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان و
لا يختلف مذهبهم في أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر، هذا كله
في بستان واحد، و أما في بستانين فلا يتبع أحدهما الأخر. و قال (- ك-): يتبع
أحدهما الأخر.
مسألة-
140- (- «ج»-): إذا باع من البطيخ و الباذنجان و القثاء و ما أشبه ذلك
الحمل الموجود و ما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان [1] صحيحا، بدلالة الاية،
و دلالة الأصل، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يبطل في الجميع.
مسألة-
141-: يجوز بيع باقلا الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني، و يجوز بيع الجوز
و اللوز و ما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض و على الشجر منفردا عن
الشجر و مع الشجر، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): كل ذلك لا يجوز. و قال أبو العباس بن العاص، و أبو سعيد الإصطخري من أصحابه:
يجوز ذلك إذا كان رطبا، فاذا جف ذلك القشر لا يجوز.
مسألة-
142-: الفجل المغروس في الأرض و الشلجم و الجزر إذا اشترى ورقه بشرط
القطع، أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع، أو بشرط التبقية جاز، بدلالة الآية.
و قال (-
ش-): إذا اشترى ورقه بشرط القطع جاز، و ان لم يشترط ذلك لم يصح و أما بيع أصله
فإنه لا يجوز على حال.
[1]
م: كان البيع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 484