responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 483

عباس أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع التمر حتى يطعم. و روى أنس بن مالك أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع العنب حتى يسود، و عن بيع الحب حتى يشتد.

مسألة- 136-: إذا كانت الأصول لرجل و الثمرة لاخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول، فلا يصح [1] أيضا قبل بدو الصلاح، بدلالة عموم الاخبار. و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- 137- (- «ج»-): إذا باع الثمرة بعد بدو [2] الصلاح، صح البيع ان كان مطلقا، أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا باع مطلقا جاز و أجبر على القطع، و إذا باع بشرط القطع جاز و إذا باع بشرط التبقية لم يجز.

مسألة- 138-: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.

و قال بعض الناس: ان الاعتبار بطلوع الثريا، لخبر ابن عمر، و قول ابن عمر حتى يطل الثريا ليس من قول النبي عليه السّلام و انما هو من قوله و لا يجب اتباع قوله.

مسألة- 139- (- «ج»-): إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ما في البستان [3] من ذلك الجنس، و ان لم يبدو صلاحه. و كذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد و لم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع و ان كان ذلك في بستانين أو بساتين، فلا يجوز الا أن [4] يبدو الصلاح في كل بستان‌


[1] م: فلا يصح بيعها.

[2] م: قبل بدو الصلاح.

[3] م: جميعه في البستان.

[4] م: بحذف «الا».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست