نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 483
عباس أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع التمر حتى يطعم. و روى أنس بن
مالك أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع العنب حتى يسود، و عن بيع الحب حتى يشتد.
مسألة-
136-: إذا كانت الأصول لرجل و الثمرة لاخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول،
فلا يصح [1] أيضا قبل بدو الصلاح، بدلالة عموم الاخبار. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
137- (- «ج»-): إذا باع الثمرة بعد بدو [2] الصلاح، صح البيع ان كان
مطلقا، أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا باع مطلقا جاز و أجبر على القطع، و إذا باع بشرط القطع جاز و إذا باع
بشرط التبقية لم يجز.
مسألة-
138-: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى صلاحها
بأنفسها بالبلوغ أو التلون، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.
و قال بعض
الناس: ان الاعتبار بطلوع الثريا، لخبر ابن عمر، و قول ابن عمر حتى يطل الثريا ليس
من قول النبي عليه السّلام و انما هو من قوله و لا يجب اتباع قوله.
مسألة-
139- (- «ج»-): إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ما في البستان
[3] من ذلك الجنس، و ان لم يبدو صلاحه. و كذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان
واحد و لم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع و ان كان ذلك في بستانين أو
بساتين، فلا يجوز الا أن [4] يبدو الصلاح في كل بستان
[1]
م: فلا يصح بيعها.
[2] م: قبل
بدو الصلاح.
[3] م:
جميعه في البستان.
[4] م:
بحذف «الا».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 483