نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 482
الاية، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر يبطل البيع فيهما.
بيع الثمار قبل بدو الصلاح
أو بعده
مسألة-
135-: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل و الكرم و سائر
الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده.
فان كان
الأول فلا يخلو البيع من أحد أمرين: اما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة. فإن
كان الأول، فإنه يجوز عندنا خاصة، بدلالة إجماع الفرقة و أخبارهم، و خالف جميع
الفقهاء في ذلك.
و ان باع
سنة واحدة، فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: اما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو
بشرط التبقية، فإن باع بشرط القطع في الحال جاز بالإجماع و ان باع مطلقا، أو بشرط
التبقية لم يصح، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (-
ح-): يجوز بشرط القطع، و يجوز مطلقا و يجب عليه القطع في الحال، و لا يجوز بشرط
التبقية، فجعل الخلاف في البيع المطلق.
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى عبد اللّه ابن عمر أن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع و
المشتري. و روى أيضا عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن
بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقيل لعبد اللّه بن عمر متى ذلك، قال: إذا طلع
الثريا.
و روى أنس
بن مالك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع الثمار حتى يزهى، قيل:
يا رسول
اللّه و ما يزهى؟ قال: حتى يحمر. و قال عليه السّلام: أ رأيت إذا منع اللّه الثمرة
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ و روى جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله نهى عن بيع الثمرة حتى يشقح، قال: و ما يشقح [1]؟ قال يحمر و يصفر و يؤكل
منها.
و روى أبو
سعيد الخدري عن النبي عليه السّلام أنه قال: لا نبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها،
قيل: و ما بدو صلاحها؟ قال: يذهب عاهتها و يخلص طيبها. و روى ابن
[1]
د: سقط منه «قال ما يشقح».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 482