نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 481
ما يدخل في
بيع الأرض
مسألة-
129-: إذا قال بعتك هذه الأرض، و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر، لم
يدخل في البيع البناء و الشجر، لأنه إذا أطلق البيع فإنه يتناول الأرض دون البناء
و الشجر.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها يدخل البناء و الشجر في البيع و في الرهن، قال: لا يدخل
فيه الا إذا قال بحقوقها. و الثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع و الرهن [لا
يدخل البناء و الشجر فيهما الا أن يقول بحقوقها، و منهم من قال:
لا يدخلان
في الرهن الا أن يقول بحقوقها، و يدخلان في البيع بمطلق العقد] [1].
مسألة-
130-: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية و غلق منصوب دخل الرحى التحتاني و
الغلق في البيع بلا خلاف، و عندنا أن الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا يدخلان فيه،
لان ذلك من حقوق الدار. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة-
131-: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار، لان له منع الغير منه و من
التصرف فيه.
و (- للش-)
فيه وجهان: أحدهما يملك، و هو اختيار ابن أبي هريرة. و الأخر لا يملك، و هو اختيار
المروزي أبي إسحاق.
مسألة-
132-: إذا باع أرضا و فيها حنطة و شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع
للبائع و يلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد، لقوله عليه السّلام «لا
ضرر و لا ضرار» و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يلزمه نقله و تفريغ الأرض.
مسألة-
133-: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض و مع الأرض بدلالة الآية
و الأصل، و به قال (- ش-) في القديم. و قال في الجديد: لا يجوز.
مسألة-
134-: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر، فالبيع صحيح، بدلالة
[1]
م: بين المعقوفتين مشوشة مضطربة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 481