نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 480
بيع النخل
المؤبرة
مسألة-
126- (- «ج»-): من باع نخلا مطلعة، فإن كان قد أبر الطلع، فالثمرة [1]
للبائع الا أن يكون المشتري قد اشترطها، و ان لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري الا أن
يشترط البائع أن يكون له، و به قال (- ش-).
و قال ابن
أبي ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبرها، أو لم يؤبرها.
و قال (-
ح-): الثمرة للبائع، سواء أبرها أو لم يؤبرها.
مسألة-
127-: إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة لم يصر الباقي في حكم
المؤبر، فإذا باع نخل البستان كان ثمرة النخل المؤبر للبائع، و ما لم يؤبر يكون
للمشتري، بدلالة الأخبار الواردة في أن من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع، و
ما لم يؤبره فللمشتري [2].
و قال (-
ش-): إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع. و قال أصحابه [3]:
حكم جميع
الثمار حكم النخل، الا ابن خيران فإنه قال: التأبير لا يكون إلا في النخل.
مسألة-
128-: إذا باع نخلا مؤبرة، فقد بينا أن الثمرة للبائع و الأصل للمشتري،
فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى بلغ [4] ابان الجذاذ في العرف
و العادة، و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها
حتى يبلغ أوان الجذاذ، لقول النبي عليه السّلام «لا ضرر و لا إضرار» و به قال (-
ش-).
و قال (-
ح-): يلزمه قطعها و تفريغ النخل منها.
[1]
م: التمرة «و كذا في الألفاظ الثلاث الأخر».
[2] م:
للمشتري.
[3] م:
جميع أصحابه.
[4] م، د:
مبلغ.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 480