responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 480

بيع النخل المؤبرة

مسألة- 126- (- «ج»-): من باع نخلا مطلعة، فإن كان قد أبر الطلع، فالثمرة [1] للبائع الا أن يكون المشتري قد اشترطها، و ان لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري الا أن يشترط البائع أن يكون له، و به قال (- ش-).

و قال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبرها، أو لم يؤبرها.

و قال (- ح-): الثمرة للبائع، سواء أبرها أو لم يؤبرها.

مسألة- 127-: إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة لم يصر الباقي في حكم المؤبر، فإذا باع نخل البستان كان ثمرة النخل المؤبر للبائع، و ما لم يؤبر يكون للمشتري، بدلالة الأخبار الواردة في أن من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع، و ما لم يؤبره فللمشتري [2].

و قال (- ش-): إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع. و قال أصحابه [3]:

حكم جميع الثمار حكم النخل، الا ابن خيران فإنه قال: التأبير لا يكون إلا في النخل.

مسألة- 128-: إذا باع نخلا مؤبرة، فقد بينا أن الثمرة للبائع و الأصل للمشتري، فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى بلغ [4] ابان الجذاذ في العرف و العادة، و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ، لقول النبي عليه السّلام «لا ضرر و لا إضرار» و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يلزمه قطعها و تفريغ النخل منها.


[1] م: التمرة «و كذا في الألفاظ الثلاث الأخر».

[2] م: للمشتري.

[3] م: جميع أصحابه.

[4] م، د: مبلغ.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست