responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 479

[و أجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة] [1] فإذا قسم أحدهما على الأخر على قدر اجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه، فلا يؤدي الى التفاضل.

مسألة- 120-: إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير، و كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة جاز، بدلالة الآية و الأصل، و ان كان مثله أو أقل منه لم يجز. و قال (- ش-): لا يجوز على كل حال.

مسألة- 121-: فإن باع السيف بغير جنس حليته، مثل أن يكون محلى بفضة، فباعه بدنانير أو محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال. و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- 122-: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك جائزا، بدلالة الآية و الأصل. و قال (- ش-): لا يجوز على كل حال.

مسألة- 123-: فإن بيع الخاتم بذهب، كان ذلك جائزا. و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- 124-: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا يريد أن يشتري بها مكسورة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثمَّ اشترى بالذهب مكسورة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان. و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة، أو متكررا منه، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): ان كان مرة جاز و ان تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا.

مسألة- 125-: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة، و معدن الفضة يجوز بيعه بالذهب، بدلالة الآية و الأصل. و (- للش-) فيه قولان.


[1] د: ليس فيها ما بين المعقوفتين.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست