نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 479
[و أجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة] [1] فإذا قسم أحدهما على
الأخر على قدر اجزاء المقسوم أخذ كل جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه، فلا
يؤدي الى التفاضل.
مسألة-
120-: إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير، و
كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة جاز، بدلالة الآية و الأصل، و ان كان
مثله أو أقل منه لم يجز. و قال (- ش-): لا يجوز على كل حال.
مسألة-
121-: فإن باع السيف بغير جنس حليته، مثل أن يكون محلى بفضة، فباعه
بدنانير أو محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال. و (- للش-) فيه
قولان.
مسألة-
122-: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك
جائزا، بدلالة الآية و الأصل. و قال (- ش-): لا يجوز على كل حال.
مسألة-
123-: فإن بيع الخاتم بذهب، كان ذلك جائزا. و (- للش-) فيه قولان.
مسألة-
124-: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا يريد أن يشتري بها مكسورة أكثر منها
وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثمَّ اشترى بالذهب مكسورة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد
أن يتقابضا و يتفرقا بالأبدان. و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة، أو متكررا منه،
بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): ان كان مرة جاز و ان تكرر ذلك لم يجز، لأنه يضارع الربا.
مسألة-
125-: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة، و معدن الفضة يجوز بيعه بالذهب،
بدلالة الآية و الأصل. و (- للش-) فيه قولان.
[1]
د: ليس فيها ما بين المعقوفتين.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 479