responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 47

على إيجاب الغسل عليه و الأصل براءة الذمة.

مسألة- 120-: الكافر إذا تطهر و اغتسل من جنابة، ثمَّ أسلم لم يعتد بهما، لأن الطهارة تحتاج إلى نية القربة و هي لا تصح من الكافر، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يعتد بهما.

مسألة- 121- (- «ج»-): إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و غيره. و قال مالك: يلزم ذلك.

مسألة- 122- (- «ج»-): الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و محمد: لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال و لا في الوضوء أقل من مد.

مسألة- 123- (- «ج»-): من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل، و به قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ما قلناه و عليه يعتمد أصحابه.

و الثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثمَّ يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل.

و الثالث أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط [عنه] [1] فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل و يأتي بما بقي و قد أجزأه.

مسألة- 124- (- «ج»-): الترتيب واجب في الغسل من الجنابة، يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامن جسده ثمَّ مياسره. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

مسألة- 125- (- «ج»-): غسل الجمعة و الأعياد مستحب، و به قال جميع الفقهاء. و ذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب، و روى ذلك عن كعب الأحبار.


[1] ليس في م.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست