نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 47
على إيجاب الغسل عليه و الأصل براءة الذمة.
مسألة-
120-: الكافر إذا تطهر و اغتسل من جنابة، ثمَّ أسلم لم يعتد بهما، لأن
الطهارة تحتاج إلى نية القربة و هي لا تصح من الكافر، و به قال الشافعي، و قال أبو
حنيفة: يعتد بهما.
مسألة-
121- (- «ج»-): إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم، و به
قال الشافعي، و أبو حنيفة، و غيره. و قال مالك: يلزم ذلك.
مسألة-
122- (- «ج»-): الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء
إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل
بتسعة أرطال و الوضوء بمد، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و محمد: لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال و لا في الوضوء أقل من مد.
مسألة-
123- (- «ج»-): من وجب عليه الوضوء و غسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل، و
به قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: ما
قلناه و عليه يعتمد أصحابه.
و الثاني:
أنه يجب عليه أن يتطهر ثمَّ يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل.
و الثالث
أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط [عنه] [1] فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل و
يأتي بما بقي و قد أجزأه.
مسألة-
124- (- «ج»-): الترتيب واجب في الغسل من الجنابة، يبدأ بغسل رأسه ثمَّ
ميامن جسده ثمَّ مياسره. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة-
125- (- «ج»-): غسل الجمعة و الأعياد مستحب، و به قال جميع الفقهاء. و
ذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب، و روى ذلك عن كعب الأحبار.
[1]
ليس في م.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 47