نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 478
مسألة- 116-: إذا باع دراهم بدراهم أو
دنانير بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان ذلك عيبا له رده و فسخ
العقد و له الرضا به، لان بطلان البيع يحتاج الى دليل، و ردها بالعيب و فسخ العقد
به لا خلاف فيه، و ان كان العيب من غير جنسه كان البيع باطلا.
و قال أبو
الطيب الطبري من أصحاب (- ش-): الأمران عندي سواء و البيع باطل و يكون مثل أن يبيع
دينارا جيدا و دينارا رديا بدينارين.
مسألة-
117-: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة و تفرقا بعد أن تقابضا، ثمَّ وجد
أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل، فله رده و استرجاع ثمنه و له الرضا به،
و ان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى، و به
قال (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)، و هو أحد قولي (- ش-)، و القول الثاني ليس له ذلك
و يبطل العقد.
مسألة-
118-: إذا باع مائة دينار جيادا و مائة دينار ردية بمائتي دينار وسطا كان
ذلك جائزا، بدلالة الآية و الأصل.
و قال (-
ش-): لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي الى التفاضل، كما قال في مدي عجوة.
مسألة-
119-: يجوز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين صحيحين و بدينارين
قراضة، و يجوز بيع درهم صحيح و درهم مكسور[1] بدرهمين صحيحين أو
مكسورين، بدلالة الآية و الخبر.
و قال (-
ش-): لا يجوز.
و أما إذا
باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين رديين أو مكسورين جاز ذلك بلا خلاف بيننا و
بين (- ش-)، قال: لان أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة