responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 477

مسألة- 113-: الدراهم و الدنانير يتعينان بالعقد، فاذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها، لم يجز له أن يسلم غيرها، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا يتعينان [1]، و يجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد.

دليلنا: أن ما وقع عليه العقد مجمع على جوازه، و اقامة بدله مقامه يحتاج الى دليل أو تراض، و ليس هاهنا واحد منهما. و أيضا قد روي أن النبي عليه السّلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب، و لا الورق بالورق، و لا البر بالبر، و لا الشعير بالشعير و لا التمر بالتمر، و لا الملح بالملح الا سواء عينا بعين يدا بيد. فقوله عليه السّلام «عينا بعين» يدل على أنهما يتعينان.

مسألة- 114-: إذا ثبت أنهما يتعينان، فمتى باع دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم، ثمَّ خرج أحدهما زائفا بأن يكون الدراهم رصاصا، أو الدنانير نحاسا كان البيع باطلا، لان العقد وقع على شي‌ء بعينه، فاذا لم يصح بطل، و به قال (- ش-).

و قال بعض أصحابه: البيع صحيح، و يخير فيه.

مسألة- 115-: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه، مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشنا، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار بين أن يرده و يسترجع الثمن، و ليس له بدله، فان كان العيب في الجميع كان بالخيار بين رد الجميع لوجود العيب في الصفقة [2]. و ليس له أن يرد المعيب و يمسك الباقي، لأن رد البعض دون الجميع يحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و لا خلاف في أن له رد الجميع، و به قال (- ش-)، الا أنه قال: إذا وجد العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح.


[1] د: يتعينان!

[2] د: في الصفة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست