نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 46
و قال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
(مسائل الغسل)
مسألة-
116- (- «ج»-): إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل و به
قال جميع الفقهاء الا داود و قوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري و أبي بن كعب و
زيد بن ثابت و غيرهم.
مسألة-
117- (- «ج»-): إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو
قبله، فان رأى بللا دون الانزال و كان قد بال لم يجب عليه الغسل، و ان لم يكن بال
وجب [1] عليه [اعادة] [2] الغسل [معادا] [3].
و قال
الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده.
و قال مالك:
لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده.
و قال
الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل عليه و ان كان بعد البول فعليه الغسل.
و قال أبو
حنيفة: ان كان قبل البول فعليه الغسل و ان كان بعده فلا غسل عليه.
مسألة-
118- (- «ج»-): من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل، و به قال
الشافعي و أصحابه. و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل الا أن يلتذ بخروجه.
مسألة-
119-: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك، و به قال
الشافعي. و قال أحمد و مالك: يجب عليه الغسل، و انما قلنا ذلك لأنه لا دليل
[1]
كان- كذا في م.
[2] كذا في
م، د.
[3] ليس في
م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 46