responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 46

و قال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.

(مسائل الغسل)

مسألة- 116- (- «ج»-): إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل و به قال جميع الفقهاء الا داود و قوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري و أبي بن كعب و زيد بن ثابت و غيرهم.

مسألة- 117- (- «ج»-): إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو قبله، فان رأى بللا دون الانزال و كان قد بال لم يجب عليه الغسل، و ان لم يكن بال وجب [1] عليه [اعادة] [2] الغسل [معادا] [3].

و قال الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده.

و قال مالك: لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده.

و قال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل عليه و ان كان بعد البول فعليه الغسل.

و قال أبو حنيفة: ان كان قبل البول فعليه الغسل و ان كان بعده فلا غسل عليه.

مسألة- 118- (- «ج»-): من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل الا أن يلتذ بخروجه.

مسألة- 119-: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك، و به قال الشافعي. و قال أحمد و مالك: يجب عليه الغسل، و انما قلنا ذلك لأنه لا دليل‌


[1] كان- كذا في م.

[2] كذا في م، د.

[3] ليس في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست