نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 45
مسألة- 112- (- «ج»-): من تيقن الطهارة
و شك في الحدث لم تجب عليه الطهارة و طرح الشك، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك:
يبني على الشك و تلزمه الطهارة.
و قال أحمد
[1]: ان كان في الصلاة بنى على اليقين و هو الطهارة، و ان كان خارج الصلاة بنى على
الشك و أعاد الوضوء احتياطا.
مسألة-
113-: إذا توضأ فصلى [2] الظهر، ثمَّ أحدث، ثمَّ أعاد الوضوء، ثمَّ صلى
العصر، ثمَّ ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارتين، و لا يدري من أي الطهارتين كان،
فإنه يعيد الطهارة و يصلي الصلاتين معا بلا خلاف.
و في وجوب
اعادة الوضوء للشافعي قولان: إذا قال بالموالاة أعاد الوضوء و إذا لم يقل بها [3]
بنى عليه.
مسألة-
114-: و متى صلى الظهر بطهارة و لم يحدث و جدد الوضوء، ثمَّ صلى العصر
ثمَّ [انه] [4] ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه يعيد صلاة الظهر عندنا
فحسب و لا يعيد العصر، لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة و انما الشك في الظهر
فأوجبنا عليه اعادة المشكوك فيه. و قال الشافعي: يعيد الظهر.
و في إعادة
العصر قولان: أحدهما: لا يعيد مثل ما قلناه إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم
الحدث، و الأخر: أنه يعيد إذا لم يقل بذلك.
مسألة-
115- (- «ج»-): يجوز للرجل و المرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء
صاحبه، و به قال الشافعي.
[1]
الحسن- كذا في م، د، الخلاف.
[2] و صلى-
كذا في م، د.
[3] به-
كذا في م، د.
[4] ليس في
م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 45