responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 45

مسألة- 112- (- «ج»-): من تيقن الطهارة و شك في الحدث لم تجب عليه الطهارة و طرح الشك، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: يبني على الشك و تلزمه الطهارة.

و قال أحمد [1]: ان كان في الصلاة بنى على اليقين و هو الطهارة، و ان كان خارج الصلاة بنى على الشك و أعاد الوضوء احتياطا.

مسألة- 113-: إذا توضأ فصلى [2] الظهر، ثمَّ أحدث، ثمَّ أعاد الوضوء، ثمَّ صلى العصر، ثمَّ ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارتين، و لا يدري من أي الطهارتين كان، فإنه يعيد الطهارة و يصلي الصلاتين معا بلا خلاف.

و في وجوب اعادة الوضوء للشافعي قولان: إذا قال بالموالاة أعاد الوضوء و إذا لم يقل بها [3] بنى عليه.

مسألة- 114-: و متى صلى الظهر بطهارة و لم يحدث و جدد الوضوء، ثمَّ صلى العصر ثمَّ [انه] [4] ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب و لا يعيد العصر، لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة و انما الشك في الظهر فأوجبنا عليه اعادة المشكوك فيه. و قال الشافعي: يعيد الظهر.

و في إعادة العصر قولان: أحدهما: لا يعيد مثل ما قلناه إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، و الأخر: أنه يعيد إذا لم يقل بذلك.

مسألة- 115- (- «ج»-): يجوز للرجل و المرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه، و به قال الشافعي.


[1] الحسن- كذا في م، د، الخلاف.

[2] و صلى- كذا في م، د.

[3] به- كذا في م، د.

[4] ليس في م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست