responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 44

الثوب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا فيهما [1] الوضوء و غسل الثوب.

مسألة- 108- (- «ج»-): ما يخرج من غير السبيلين مثل القي، و الرعاف، و الفصد، و ما أشبهها لا ينقض الوضوء، و به قال الشافعي، و هو المروي عن ابن عباس و ابن عمر، و عبد اللّه بن أبي أوفى، و غيرهم من الصحابة، و سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد، و مالك.

و قال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر، و بالقي‌ء إذا كان ملا الفم، و قال: البلغم و البصاق لا ينقضان الوضوء.

و قال أبو يوسف و زفر: ان كان نجسا نقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، و ان كان طاهرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملا الفم.

مسألة- 109- (- «ج»-): القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو غيرها، و به قال الشافعي، و مالك، و عطا، و الزهري، و أحمد، و إسحاق، و جابر بن عبد اللّه، و أبو موسى الأشعري.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان كان في الصلاة نقضت الوضوء، و به قال الشافعي، و النخعي، و الثوري.

مسألة- 110- (- «ج»-): أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، و هو مذهب جميع الفقهاء و الصحابة كلهم إلا أبا موسى، و زيد بن ثابت، و أنسا [2]، و أبا طلحة، و ابن عمر، و أبا هريرة، و عائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء.

مسألة- 111- (- «ج»-): أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، و به قال جميع الفقهاء إلا أحمد و إسحاق فإنهما قالا: ينقض الوضوء.


[1] منهما- كذا في م، د.

[2] آيسا- كذا في د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست