نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 44
الثوب، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا فيهما [1] الوضوء و غسل
الثوب.
مسألة-
108- (- «ج»-): ما يخرج من غير السبيلين مثل القي، و الرعاف، و الفصد، و
ما أشبهها لا ينقض الوضوء، و به قال الشافعي، و هو المروي عن ابن عباس و ابن عمر،
و عبد اللّه بن أبي أوفى، و غيرهم من الصحابة، و سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد،
و مالك.
و قال أبو
حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر، و بالقيء إذا كان ملا الفم، و قال:
البلغم و البصاق لا ينقضان الوضوء.
و قال أبو
يوسف و زفر: ان كان نجسا نقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، و ان كان طاهرا لا ينقض
الوضوء إلا إذا كان ملا الفم.
مسألة-
109- (- «ج»-): القهقهة لا تنقض الوضوء سواء كانت في الصلاة أو غيرها، و
به قال الشافعي، و مالك، و عطا، و الزهري، و أحمد، و إسحاق، و جابر بن عبد اللّه،
و أبو موسى الأشعري.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: ان كان في الصلاة نقضت الوضوء، و به قال الشافعي، و النخعي، و
الثوري.
مسألة-
110- (- «ج»-): أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، و هو مذهب جميع
الفقهاء و الصحابة كلهم إلا أبا موسى، و زيد بن ثابت، و أنسا [2]، و أبا طلحة، و
ابن عمر، و أبا هريرة، و عائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء.
مسألة-
111- (- «ج»-): أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، و به قال جميع الفقهاء
إلا أحمد و إسحاق فإنهما قالا: ينقض الوضوء.
[1]
منهما- كذا في م، د.
[2] آيسا-
كذا في د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 44