responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 443

بحال، ذهب إليه في التابعين شريح و النخعي، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ح-)، و أصحابه.

دليلنا- بعد إجماع الفرقة- ما روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار.

فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين.

مسألة- 7-: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب:

أحدها خيار المجلس، و هو أن يكون لكل واحد منهما الخيار و فسخ العقد ما لم يفترقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد، فاذا اختار ذلك لزم العقد و لم يفتقر الى التفرق بالأبدان عن المكان.

و الثاني: أن يشرطا [1] حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فاذا تعاقدا بعد ذلك صح البيع و يكون على ما شرطا.

و الثالث: أن يشرطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيه الخيار ما شاء من الزمان ثلاثا أو شهرا أو أكثر، فإنه ينعقد البيع و يكون لهما الخيار [2] في تلك المدة، الا أن يوجبا بعد ذلك على أنفسهما، كما قلناه في البيع المطلق.

و يدل على ما ذكرناه الآية «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] و يدل على خيار المجلس قول النبي عليه السّلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار. فأثبت لهما الخيار قبل التفرق [3]، ثمَّ استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار، و هو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد أو إيجابه و ابطال الخيار بعد ثبوت العقد.


[1] د: ان يشترط.

[2] م: ينعقد العقد.

[3] م: التفريق.


[1] سورة البقرة: 276.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست