نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 443
بحال، ذهب إليه في التابعين شريح و النخعي، و في الفقهاء (- ك-)، و
(- ح-)، و أصحابه.
دليلنا- بعد
إجماع الفرقة- ما روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان
كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار.
فأثبت
للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين.
مسألة-
7-: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب:
أحدها خيار
المجلس، و هو أن يكون لكل واحد منهما الخيار و فسخ العقد ما لم يفترقا بالأبدان،
فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد، فاذا اختار ذلك لزم
العقد و لم يفتقر الى التفرق بالأبدان عن المكان.
و الثاني:
أن يشرطا [1] حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فاذا
تعاقدا بعد ذلك صح البيع و يكون على ما شرطا.
و الثالث:
أن يشرطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيه الخيار ما شاء من الزمان ثلاثا أو
شهرا أو أكثر، فإنه ينعقد البيع و يكون لهما الخيار [2] في تلك المدة، الا أن
يوجبا بعد ذلك على أنفسهما، كما قلناه في البيع المطلق.
و يدل على
ما ذكرناه الآية «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] و يدل على
خيار المجلس قول النبي عليه السّلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا الا بيع
الخيار. فأثبت لهما الخيار قبل التفرق [3]، ثمَّ استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت
فيه الخيار، و هو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد أو إيجابه و ابطال
الخيار بعد ثبوت العقد.