نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 444
و أيضا روي [1] عن النبي عليه السّلام أنه قال: المسلمون عند شروطهم
و هذا شرط صحيح في مدة الخيار.
و روى ابن
عمر أن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما
عن خيار، فان كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع. و هذا نص [2].
و روى نافع
عن ابن عمر عن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول
أحدهما لصاحبه اختر.
و روى عطاء
بن أبى رباح [3] عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال: من اشترى بيعا فوجب له
فهو بالخيار ان شاء أخذه و ان شاء تركه ما لم يفارقه صاحبه، فان فارقه فلا خيار
له.
و قال (-
ح-)، و (- ك-): بيع الخيار هو ما شرط [4] فيه الخيار، فثبت فيه خيار الشرط عند (-
ح-) ثلاثا، و عند (- ك-) ما تدعو الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه
الخيار و عند (- ش-) بيع الخيار ما قطع فيه الخيار و أكثر أصحابه على ما اخترناه
أولا في القسم الأول، و في أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، و أما القسم الثالث
فلم يقل به أحد منهم و هو ما زاد على الثلاث.
مسألة-
8-: «ج»-): يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط. و
قال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم سائر المبيعات.