responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 444

و أيضا روي [1] عن النبي عليه السّلام أنه قال: المسلمون عند شروطهم و هذا شرط صحيح في مدة الخيار.

و روى ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فان كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع. و هذا نص [2].

و روى نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.

و روى عطاء بن أبى رباح [3] عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال: من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ان شاء أخذه و ان شاء تركه ما لم يفارقه صاحبه، فان فارقه فلا خيار له.

و قال (- ح-)، و (- ك-): بيع الخيار هو ما شرط [4] فيه الخيار، فثبت فيه خيار الشرط عند (- ح-) ثلاثا، و عند (- ك-) ما تدعو الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار و عند (- ش-) بيع الخيار ما قطع فيه الخيار و أكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول، و في أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، و أما القسم الثالث فلم يقل به أحد منهم و هو ما زاد على الثلاث.

مسألة- 8-: «ج»-): يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط. و قال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم سائر المبيعات.

مسألة- 9-: السلم يدخله خيار الشرط، بدلالة عموم الأخبار الواردة في‌


[1] م: ما روى.

[2] م: و هذا نصب.

[3] قال في ميزان الاعتدال ج 3 ص 70 عطاء بن ابى رباح سيد التابعين علما و عملا و إتقانا في زمانه بمكة و لكن في جميع النسخ أبي رياح.

[4] م، خ: يشرط فيه الخيار فيثبت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست