responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 442

الخيار، الا أن يجده بخلاف الجنس أو الصفة.

و قال (- ش-) على قوله الأصح: ان له الخيار على كل حال.

دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دلالة، و العقد قد صح فمن أبطله أو أجاز الخيار مطلقا فعليه الدلالة.

مسألة- 3-: من باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح العقد، بدلالة الآية و عند (- ش-) لا يصح.

مسألة- 4-: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، و كان قد رآه قبل العقد، صح الشراء، بدلالة الآية، و هو مذهب (- ش-) قولا واحدا و جميع الفقهاء.

و قال الأنماطي من أصحاب (- ش-): لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد.

مسألة- 5-: إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، و لم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف و لا يتلف، صح بيعه. بدلالة الآية فاذا وجده [1] كما اشتراه مضى و ان خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع و فسخه، و به قال أصحاب (- ش-)، و فيهم من قال: لا يصح البيع.

مسألة- 6-: البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع و القبول من المشتري لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما و لكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس الى أن يفترقا، أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.

و رووا ذلك في الصحابة عن علي عليه السّلام، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن عباس و أبي هريرة، و أبى برزة الأسلمي، و به قال الحسن البصري، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و عطاء، و في الفقهاء (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ش-).

و ذهبت طائفة الى أن البيع يلزم بمجرد العقد، و لا يثبت [2] خيار المجلس‌


[1] د: ان يشترط.

[2] م، د: و لا يثبت فيه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست