نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 442
الخيار، الا أن يجده بخلاف الجنس أو الصفة.
و قال (-
ش-) على قوله الأصح: ان له الخيار على كل حال.
دليلنا: أن
جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دلالة، و العقد قد صح فمن أبطله أو أجاز الخيار
مطلقا فعليه الدلالة.
مسألة-
3-: من باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح العقد، بدلالة الآية و عند (-
ش-) لا يصح.
مسألة- 4-: إذا اشترى
شيئا لم يره حال العقد، و كان قد رآه قبل العقد، صح الشراء، بدلالة الآية، و هو
مذهب (- ش-) قولا واحدا و جميع الفقهاء.
و قال
الأنماطي من أصحاب (- ش-): لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد.
مسألة-
5-: إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، و لم يره في حال العقد مما يجوز
أن يتلف و لا يتلف، صح بيعه. بدلالة الآية فاذا وجده [1] كما اشتراه مضى و ان
خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع و فسخه، و به قال أصحاب (- ش-)، و فيهم من قال:
لا يصح البيع.
مسألة-
6-: البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع و القبول من المشتري لكنه لا
يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما و لكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في
المجلس الى أن يفترقا، أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.
و رووا ذلك
في الصحابة عن علي عليه السّلام، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن عباس و أبي
هريرة، و أبى برزة الأسلمي، و به قال الحسن البصري، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و
عطاء، و في الفقهاء (- ع-)، و (- د-)، و (- ق-)، و (- ش-).
و ذهبت
طائفة الى أن البيع يلزم بمجرد العقد، و لا يثبت [2] خيار المجلس
[1]
د: ان يشترط.
[2] م، د:
و لا يثبت فيه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 442