نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 43
قال جميع الفقهاء، و الأخرى: لا غسل عليه و لا على المفعول به، و لم
يوافقهم [1] على هذه الرواية أحد، فأما فرج الميتة فلا نص فيه [2] أصلا.
و قال [جميع
أصحاب الشافعي: ان عليه الغسل و قال أصحاب أبي حنيفة:
لا يجب عليه
الغسل و لا إذا أدخل] [3] في فرج البهيمة [4]، و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب
الغسل في فرج البهيمة فأما [5] في فرج- الميتة فالظاهر [يقتضي] [6] أن عليه الغسل،
لما روي عنهم عليهم السّلام [من] [7] أن حرمة الميت كحرمة الحي [و] [8] لان
الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك، لعمومها، و طريقة
[9] الاحتياط تقتضيه.
و أما نصرة
الرواية الأخرى فهو أن نقول: الأصل براءة الذمة و عدم الوجوب و شغلها بوجوب الغسل
يحتاج الى دليل. و روي عنهم عليهم السّلام أنهم [قالوا] [10] اسكتوا عما [11] سكت
اللّه تعالى عنه.
مسألة-
107- (- «ج»-): المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء، و لا يغسل منهما
[1]
لا يوافقهم- كذا في م.
[2] فلا نص
لهم- كذا في د، م.
[3] ليس في
ح.
[4]:
بهيمة- كذا في م، د.
[5]: و اما
في الفرج الميتة- كذا في د، و اما فرج الميتة- كذا في م.
[6] كذا في
م، د، الخلاف.
[7] كذا في
م.
[8] ليس في
د.
[9]
فطريقة- كذا في د.
[10] ليس
في د.
[11] مما-
كذا في د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 43