responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 43

قال جميع الفقهاء، و الأخرى: لا غسل عليه و لا على المفعول به، و لم يوافقهم [1] على هذه الرواية أحد، فأما فرج الميتة فلا نص فيه [2] أصلا.

و قال [جميع أصحاب الشافعي: ان عليه الغسل و قال أصحاب أبي حنيفة:

لا يجب عليه الغسل و لا إذا أدخل] [3] في فرج البهيمة [4]، و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما [5] في فرج- الميتة فالظاهر [يقتضي] [6] أن عليه الغسل، لما روي عنهم عليهم السّلام [من] [7] أن حرمة الميت كحرمة الحي [و] [8] لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك، لعمومها، و طريقة [9] الاحتياط تقتضيه.

و أما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول: الأصل براءة الذمة و عدم الوجوب و شغلها بوجوب الغسل يحتاج الى دليل. و روي عنهم عليهم السّلام أنهم [قالوا] [10] اسكتوا عما [11] سكت اللّه تعالى عنه.

مسألة- 107- (- «ج»-): المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء، و لا يغسل منهما‌


[1] لا يوافقهم- كذا في م.

[2] فلا نص لهم- كذا في د، م.

[3] ليس في ح.

[4]: بهيمة- كذا في م، د.

[5]: و اما في الفرج الميتة- كذا في د، و اما فرج الميتة- كذا في م.

[6] كذا في م، د، الخلاف.

[7] كذا في م.

[8] ليس في د.

[9] فطريقة- كذا في د.

[10] ليس في د.

[11] مما- كذا في د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست