نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 432
وجب عليها، بدلالة أن الحج يجب على الفور، و جواز منعها يحتاج إلى
دلالة، و لما روي عن النبي عليه السّلام من قوله: لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه،
فاذا خرجن فليخرجن تفلات [1]. و هذا عام في سائر المساجد و المسجد الأعظم منها.
و به قال (-
ك-)، و (- ح-)، و (- ش-) في اختلاف الحديث، و قال في القديم و الجديد: له منعها من
ذلك.
مسألة-
323-: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها، و له منعها منه و (- للش-)
في جواز إحرامها قولان، و في المنع منها قولان.
مسألة-
324- (- «ج»-): شرائط وجوب الحج على المرأة و الرجل سواء، و هي البلوغ، و
العقل، و الحرية، و الزاد و الراحلة، و الرجوع الى كفاية، و تخلية الطريق، و إمكان
المسير، و هي بعينها شروط الأداء، و ليس من شرط الوجوب، و لا من شرط الأداء في حجة
الإسلام المحرم بل أمن الطريق و مصاحبة قوم ثقات يكفي، فأما حجة التطوع فلا يجوز
لها الا بمحرم.
و به قال (-
ش-)، و زاد فيه: أن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، و أقل ذلك امرأة واحدة، و
به قال (- ك-)، و (- ع-)، و خالف (- ك-) في فصل، فقال: لا يجزئ امرأة واحدة.
و قال (-
ع-) بمثل ما قلناه، و زاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا بطريق السوق فهذا أمر لا
يفتقر معه الى محرم و لا نساء [2]، و به قال بعض أصحاب (- ش-).
و أما
التطوع فقال (- ش-): لا يجوز لها أن تسافر الا مع ذي محرم، هذا هو المنصوص عليه، و
من أصحابه من قال: يجوز ذلك بغير محرم كالفرض.
[1]
تفلات جمع تفلة و هي المرية أنتن ريحها ترك الطيب و الادهان و في الخلاف نفقات، خ
ل- يفلات، ثفلات.
[2] م:
بإسقاط (لا).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 432